فيما يظهر إن أصاب جماعة، وليس إصابته الأول اشتغالاً عن الآخر أو أكل) الكلب (من الصيد، أو لم يدر نوع المصيد) بخصوصه مع العلم بأنه مباح (لا إن لم يتيقن إباحته، او وقع غير مقصود) برمى أو كلب (أو لم ينفذ المبيح مقاتله، وشاركه غيره كماء) فمع الإنفاذ لا يضر المشارك، فيؤكل ما ذبح فى الماء -ولو لم يرفع رأسه- إلا أن يظن موته بالماء (أو سم بسهم)، وضرر السم شئ آخر، (أو كلب كافر)، وأولى سهمه (أو نهش الحيوان مع الذبيح، أو قتل ما قدر على خلاصه منه، أو تراخى فى اتباع ما لو جد لحقه، أو حمل الآلة مع من يتأخر) لا إن كانت عادته السبق فعقيق، فيؤكل (أو فى خرج فمات قبلها)، وكان يدرك ذكاته لو كانت بيده، أو خرامه مثلاً،
ــ
أصلاً لم يؤكل عند (عج)، ويؤكل عند جده، وهو الأصوب، ومحل قوله الآتى: أو قصد ما وجد عدم الرؤية، والموضوع هنا تحققها (قوله: وليس إصابته الأول إلخ) والفرق أن الحيوان له فعل، فربما وقف على الأول، ثم استأنف الآخر من قبل نفسه، بخلاف السهم، فإن أصابته الكل من أثر رمى الصائد قطعًا؛ فليتأمل (قوله: أو أكل إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: بأنه مباح)؛ أى: بالصيد (قوله: لا إن لم يتيقن إباحته) بأن ظن الحرمة، أو شك فيها، أو توهمها، والمكروه إن رماه بنية الذكاة أكل لا إن قصد قتله، أو كان لا نية له، أو نوى الجلد على أن الذكاة تتبعض (قوله: أو لم ينفذ إلخ) تغليبًا لجانب الحرمة (قوله: فبؤكل ما ذبح فى الماء)؛ أى: إذا وقع غير منفوذ المقاتل (قوله: أو كلب كافر إلخ)؛ أى: أرسله كافر، ولو كان ملكًا لمسلم، ومثل كلب الكافر كلب المسلم الذى لم يدر هل أرسله ربه أو لا؟ أو شك هل نوى وسمى أولا؟ (قوله: لحقه)؛ أى: فى الواقع لا بحسب ظنه (قوله: أو حمل الآلة) مع مت يتأخر إلا أن يكون الصائد لا يحسن الذكاة، ويعلمها
ــ
كما يأتى (قوله: وليس إصابته)؛ أى: السهم فيما إذا عيَّن ما أصابه آخرًا، وذلك أن السهم برميته على كل حال، وأما الكلب فله فعل من نفسه يشتغل به (قوله: إباحته) ينبغى أن الإضافة للعهد؛ أى: إباحته المعهودة أعنى بالصيد، فإن شك هل بقرة وحشية، أو إنسية لم يؤكل لتردد النية؟ (قوله: وضرر السم شئ آخر) لا ينافى أنه مذكى طاهر إذا أنفذ السهم مقتله مباح الذات يتناول عند أمن السم (قوله: وأولى يهمه) وجه الأولوية أن الكلب له فعل فى الجملة، والفعل فى السهم كله