فالمحترز عنه أن ينوى مطلق ضرب أو قتل، فيصادف الذكاة، ولابد من النية ولو من كافر. والذى يشترط فيه الإسلام نية التقرب: كالضحايا، والهدايا. فمن ثم إن ذبحها كافر كانت ذبيحة أكل فقط، ولا يعول على ما لـ (عج) ومن تبعه، (وذكر الله إن ذكر
ــ
الذكاة الشرعية؛ لأنه لا معنى لكونها ذكاة شرعية إلا حلية الأكل، ولابد من النية؛ أى: نية الفعل (قوله: ولا يعول على ما لـ (عج))؛ أى: من عدم اشتراط نية الفعل من الكافر (قوله: وذكر الله)؛ أى: عند التذكية، أو الإرسال (قوله: إن ذكر)، وتسقط مع النسيان، وإن تذكرها فى الأثناء أتى بها، وقوله: وقد رأى فتسقط مع العجز كالإكراه والخرس، وعدم معرفة العربية، وأما إن تركها عمدًا فلا تؤكل إلا أن يأتى بها
ــ
المسلم متى قصد الذكاة الشرعية، فهو ناوٍ للتحليل حكمًا إذ لا معنى لكونها شرعية إلا كونها السبب المبيح لأكل الحيوان، والنية الحكمية كافية على القاعدة، فعلى هذا لابد من نية التحليل، ويدل لذلك ما سبق أنه إذا شك فى إباحة الصيد لا يؤكل؛ لعدم الجزم بالنية، نعم لا ينبغى أن يعد قصد التحليل قدرًا زائدًا على نية الذكاة الشرعية لما علمت، نعم يظهر الفرق فى الكتابى، فيكفى منه قصد الفعل المعهود، وإن لم ينو التحليل فى قلبه، فإنه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها، وأما المسلم، فإن شك فى التحليل ارتد، وإن نفاه عمدًا عن قصده مع اعتقاده فمتلاعب، وكلاهما لا تؤكل ذبيحته، وهذا لا ينافى ما تقرر من أن النية قدر زائد على الاعتقاد، فإنها من قبيل الإرادات لا من قبيل العلوم، نعم تابعة له، فتدبر فى دقة المقام (قوله: ولا يعول على ما لـ (عج)؛ أى: من عدم اشتراط النية من الكتابى؛ لأنه يلزمه أكل موقوذته إذا صادفت الذكاة مع أنها لا تؤكل من مسلم، فضلاً عن الكافر، لكن (عج) نسب عدم اشتراط النية من الكتابى للحفيد، ومذهب الحفيد -كما كتب السيد تبعًا للبدر- أن النية قصد التحليل، وهو قول القرطبى، وجنح له البدر، فهو الذى لا يشترط من الكتابى، وأما قصد الفعل فلابد منه على ما عرفت آنفا (قوله: وذكر الله) فى (حاشية شيخنا) على (الخرشى) تعين لفظ الجلالة، وأن الصفة كالخالق لا تكفى، لكنه توقف فى تقريره فى ذلك وجنح لكفاية مطلق الذكر، ويؤيده أن صاحب (البيان) جعل ذكر الله تعالى كناية عن التذكية، كما أن قوله تعالى:{واذكروا الله فى أيام معدودات} كناية عن رمى