وقدر ولو جهل) فلا يعذر به (ونحرا، بل وفيل، وزرافة، وذبح غيرها، وإن نعامة وجازا) فى كل (للضرورة كمهواة) وقع فيها المذكى (وعدم آلة لانسيان، وجهل حكم، وفى جهل الكيفية قولان، إلا البقر) استثناء من وجوب ذبح الغير، ومثله الحمر الوحشية ونحوها (فيندب الذبح كالحديد، وإحداده وقيام المنحور)، ولو غير إبل على الظاهر مقيدًا (فإن عجز، فمعقول اليد اليسرى) والأصل ذكر هذا فى الهدايا، وهو هنا أشمل، (وضجع المذبوح على الأيسر)؛ لأنه أعون على ذبحه باليمنى (إلا أعسر، فالأيمن، وتقبيل المذكى) مطلقًا (وإزالة ما على المحل من نحو الصوف، وذكاة صيد أدراك منفوذ المقاتل) تسهيلاً عله (كما لا يؤكل إن أيس منه)، بخلاف الآدمى؛ لحرمته وشرفه (والراجح كراهة الذبح بالعظم، والسن -وإن من منفصلين- إن وجد غيرهما)، ويحمل الحديث الشريف على التأديب، وبيان الأكمل (وحرم اصطياد مأكول لغير ذكاة وتعليم)؛ كالحمام الذى يرسل بالمكاتيب، والدرة تخبرك بما وقع،
ــ
فى الأثناء قبل إنفاذ المقاتل على الظاهر، كما للنفراوى (قوله: وقيل)؛ لأنه لا يمكن فيه إلا النحر (قوله: وجاز للضرورة) فإن لم يمكن إلا الطعن، فلا يؤكل به على المشهور (قوله: وفى جهل الكيفية)؛ أى: كيفية الذبح فيما يذبح، والنحر فيها ينحر (قوله: إلا البقر) ومثلها الخيل، والبغال، والحمير على القول بأكلها (قوله: كالحديد) تشبيه فى الندب (قوله: وإحداده) لسرعة الإجهاز (قوله: كما لا يؤكل)؛ أى: كما يذكى الحيوان الذى لا يؤكل إن أيس منه حقيقة، لمرض، أو عمى، أو حكمًا، كمضيعة لا علف فيها، ولا يرجى أخذ أحد له، وكذا بعير عجز فى السفر، ولا ينتفع بلحمه إلا أن يخاف على من يأكله، فلا ينحر؛ كما فى (الواضحة) تقديمًا لحياة العاقل على تعذيب غيره، وقيل: يعقر، ومن ذلك القطط الصغار؛ لقلة غذاء أمهاتها؛ ونفورها، وأما إذا صار لا منفعة فيه أصلاً لعمى، وكبر، ونحوه ففيه خلاف بالجواز وعدمه (قوله: الحديث الشريف إلخ)، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والعظم"(قوله: لغير ذكاة) بل لمجرد قتل الوحش؛ لأنه من الفساد فى الأرض؛ وأما للهو
ــ
الجمار للمصاحبة بينهما، فيصدق ولو بالسنية، فلا يشدد فى ذلك (قوله: الحديث الشريف)"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والعظم" (قوله: