للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفى (ح) اغتفار اللعب اليسير؛ لحديث (أبى عمير)، و (محرم) كخنزير (لغير قتل، وكره ذبح الدائرة) للتعذيب برؤية بعضهم؛ لأن بعضها لغير القبلة (وسلخ، وقطع، وحرق قبل الموت، وقول مضحٍ: اللهم منك وإليك، إن رآه متأكدًا)، وإلا فلا بأس به (وتعمد إبانة رأس، وأكلت وإن قصده ابتداء) على الراجح مما فى (الأصل) (وما أبين قبل الذكاة ميتة)، ومعلوم أن ذكاة المصيد بموته، أو إنفاذه مقتله، والرأس والنصف لا يخلوان من مقتل (وملك الصيد المبادر لأخذه) أو تعطيله لا رؤيته (وإن تدافع قادرون) له (فبينهم) دفعًا للنزاع (وإن هرب، فإن توحش) ثبتت وحشيته بأن

ــ

فمكروه على المشهور، وللأكل أو لينتفع بثمنه مباح؛ ولسد الخلة، والتوسعة على العيال مندوب، والإحياء للنفس واجب (قوله: اللعب اليسير) بأن يكون خاليًا عن التعذيب (قوله: كخنزير)؛ أى: وكل ما أذن الشارع فى قتله (قوله: لغير قتل) بل بنية الفرحة (قوله: للتعذيب برؤية إلخ) يؤخذ منه كراهة دبح شاة، والأخرى تنظر، بل ورد الأمر بإخفاء الشفرة عن الذبيحة؛ كما فى (البليدى) (قوله: وحرق) ولو لسمك على الأظهر (قوله: اللهم منك)؛ أى: من فضلك (قوله: وإليك)؛ أى: وإليك التقرب لا لغيرك (قوله: فلا بأس به) بل يؤجر فاعله (قوله: وتعمد إلخ)؛ لأنه قطع قبل الموت (قوله: وإن قصده) مبالغة (قوله: وما أبين قبل الذكاة)؛ أى: ولو حكمًا بأن تعلق بيسير جلد، ولا يعود لهيئته، وهذا فيما له نفس سائلة، وإلا أكل الجميع (قوله: ومعلوم)؛ أى: فلا حاجة إلى استثناء الصيد مما ذكر هنا؛ لأن هذا لم يبن بغير ذكاة، وإنَّما أبين بها (قوله: والرأس إلخ)؛ أى: فإذا كان المبان هما فليس بميتة، فإن أبين الثلث، ثم السدس، أكل ما حصل به إنفاذ المقتل، ومالا فلا؛ كما استظهره المؤلف من التنظير المنقول عن (عب) (قوله: وملك الصيد إلخ)؛ أى: إن لم يكن بمحلٍ مملوك، وإلا فلربه، إلا أن يقع فى حوز غيره الأخص كالحجر؛ فإنه ينتقل بانتقاله (قوله: أو تعطيله) بجرحه، أو وقوعه فى حبالة، أو قفل حجرٍ أو مطمورة عليه (قوله: وإن تدافع إلخ) فأولى إن لم يحصل تدافع

ــ

أبى عمير) هو فى الصحيح كان غلام له طائر يسمى النغير بالمعجمة مصغرا، فمات فوجد عليه الغلام فكان -صلى الله عليه وسلم- يقول له مازحًا: "يا أبا عمير ما فعل النغير" فلو كان فى ذلك منكر لنبَّه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: ومعلوم الخ) توجيه لمخالفة قول (الأصل)،

<<  <  ج: ص:  >  >>