لحق بها فور صيده، أو تأنس ثم تطبع بطباع الوحش (فلصائده) ثانيًا، (وإلا) بأن تأنس ولم يتوحش (فلمن هربي منه، ودفع أجرة الصائد، واشترك طارد مع ذى حبالة ولولاهما لم يقع)، وإن لم يقصد الطارد الحبالة؛ كما ارتضاه شيخنا (بقيمة فعليهما) من الطرد والنصب (وإن أيس منه فلربها، وعلى تحقيق منه بغيرها فله كالدار وما نزل) بغير طرد صائد (فى دار لمالك ذاتها لا منفعتها، فإن كانت وقفًا ففى مصالحه، وضمن الصيد) الذى لم تنفذ مقاتله؛ أى: قيمته مجروحًا (من أمكنته ذكاته، وترك، وغير الراعى إن ذكى غير صيد، فلا يصدق أنه خاف موته، بل يتركه, ولا
ــ
(قوله: فلمن هرب منه) فإن تنازعا، ولا بينه لأحدهما، قسم بينهما؛ لأنه كمالٍ تنازعة اثنان؛ قاله (عب)(قوله: حبالة) بكسر المهملة: الشيكة، أو الشرك، أو الفخ (قوله: لولاهما)؛ أى: الطارد، والحبالة (قوله: وإن لم يقصد الطارد) فلا مفهوم لقول (الأصل): قصدهما (قوله: وإن أيس منه) بان أعياه، وانقطع عنه، ويتعارض هذا مع قوله: وعلى تحقيق إلخ بحسب المفهوم فى الشك، والظاهر: أنه عند عدم المرجحات بينهما. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فله)، وعليه أجرة الحبالة إن قصد إراحة نفسه (قوله: كالدار) تشبيه فى اختصاص الطارد مطلقًا، ولا شئ عليه فيما خففه عنه من التعب؛ لأنها لم توضع للصيد (قوله: فى دار)؛ أى: مسكونة، وإلا فلواجده على الظاهر؛ كما للتتائى، وكذا ما يوجد فى البساتين المسكونة (قوله: لمالك ذاتها)؛ أى: هو لمالك ذاتها (قوله: لا منفعتها)؛ لأنه لم يكنزها للصيد، والظاهر فى السفينة لمستأجرها من ربها؛ ليعمل فيها؛ لأن له مدخلاً بالعمل فى وقوعه فيها. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وضمن الصيد إلخ)، واو صبيًا؛ لأنه من خطاب الوضع؛ لأنه فوته على ربه فإنه ينزل منزلته، وهذا ولو أكله ربه؛ لأنه أكل غير متمول بخلاف من أكل ما غصب منه، فلا يضمنه الغاصب؛ لأنه أكل متمولاً (قوله: من أمكنته ذكاته) بوجود آلتها، ولو ظفراً، وعلمها، وكان ممن تصح ذكاته (قوله: غير صيد)،
ــ
ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس، فهو خاص بالصيد، وما عدل إليه أعم (قوله: وما نزل فى دار)؛ أى: مسكونة، وإلا فلواجده، والبساتين المسكونة كالدور. (قوله: لا منفعتها)؛ لأنه لم يكثرها للصيد، وأما السفينة فللعامل فيها، لأن للعمل مدخلاً فى موافاة الصيد لها فيما يظهر، ويقدم على جميع ذلك صاحب الحوز