يضمن إلا لبينة أو قرينة) فيصدق، ويضمن، ويأتى تصديق الراعى فى الإجارة بنوع تكرار إيضاحًا (و) ضمن (تارك تخليص نفس) ديتها، بل قيل: إن قصد إهلاكها قتل (أو مال) ويدخل فيه التخليص بالجاه والشفاعة (وإن بإعلام الجاهل بالبينة، أو بمن هو عنده)، فإن قال: كنت أظن أنه لا يجهل صدق (أو بإمساك وثيقة) يتوقف الحق عليها (فإن قطعها، فإن كانت فى السجل غرم ما يخرج مثلها، وإلا فالحق وقيمة القرطاس) على ما هو عليه (وبقتل شاهد لا يثبت الحق إلا به) على الراجح، وهل
ــ
وأما الصيد فيصدق؛ لأن الأصل عدم العداء (قوله: فيصدق) أفاد أنه استثناء من قوله: فلا يصدق، ومن قوله: ولا يضمن (قوله: بنوع تكرار)؛ أى: مع مفهوم ما هنا (قوله: ديتها)؛ أى: دية خطأ مطلقًا، ولو كان الترك عمدًا، ويأتى أن دية الخطأ على العاقلة (قوله: ويدخل فيه التلخيص إلخ) كما يدخل بالمال، ويضمنه رب المتاع، واتبع به إن أعدم، والفرق بينه وبين مسألة المواساة الآتية فإنه لا يتبع إن أعدم شدة الضرورة هناك (قوله: وإن بأعلام الجاهل إلخ)؛ أى: وإن كان التخليص بإعلام الجاهل بالنية، أو بمن عليه الحق وترك فقوله: بالبينة متعلق بالجاهل، وقوله: أو بمن إلخ عطف عليه، ومن هذا إخفاء الغريم حتى هر [، أو إفلاته من الحبس، أو من يد العون (قوله: يتوقف الحق عليها) بأن كان شاهدها لا يشهد إلا بها، أو نسى الشاهد ما يشهد به، وكان يتذكر برؤيتها، أو لا يشهد بما فيها إلا على خط شاهدها، والظاهر الضمان، ولو كانت فى السجل؛ لأنه متعدٍ ولا يلزم ربها إخراج غيرها من إمكانها؛ قرره المؤلف (قوله: على ما هو عليه) فإن كان لا قيمة له، فلا يضمن شيئًا (قوله: وبقتل شاهد) ولو خطأ؛ لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء، ويعلم ذلك بإقرار القاتل، أو شهادة بينة لا تشهد بالحق (قوله: لا يثبت الحق إلا به) بأن لم يكن هناك غيره فيما يثبت بالشاهد واليمين، ويغرم جميع الحق؛ لأن اليمين استظهار لا النصف فقط على أنها جزء نصاب، أو كانت الدعوى لا تثبت إلا
ــ
الخاص كمن وقع فى حجره (قوله: بنوع تكرار) عبر بنوع؛ لأنه باعتبار المفهوم (قوله: أو بإمساك وثيقة) ظاهره، ولو كانت فى السجل؛ لأنه إنما فصل بعد فى تقطيعها، وهو ظاهر؛ لتعديه، ولا يلزم ربها إخراج غيرها مع وجودها (قوله: على الراجح)؛ أى: