للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يضمن الحق الذى يثبت بشاهد ويمين بقتل أحد الشاهدين؟ وهو الظاهر؛ لأنه كلفة لا يقلبها بعضهم (وترك مواساة بفاضل عما به حياته) كعياله (من خيط لجرح، وطعام، وشراب لمضطر، وعمد، وخشب لحفظ جدار، فيضمن ما نقصه الهدم وما أتلفه) مع الإنذار (وله الثمن وأجرة العمد إن وجدت مع المضطر، وإلا فلا يتبع ذمته) ولو أيسر بعد. فى (الخرشى) يضمن الحق بقتل من هو عليه؛ أى: إذا لم يخلف تركه؛ لأنه كان يرجو يساره، وذكروا أنه إن قتل زوجة بعد العقد، وقبل الدخول ضمن للزواج المهر؛ لأنه فوَّت عليه البضع الذى فى نظيره. وأما إن قلنا: إنها لا تملك بالعقد شيئًا،

ــ

بعدلين قتل أحدهما (قوله: لأنه كلفه إلخ) فإنه كلفه اليمين، ولا يقول به الحنفى، فربما رفعه رب الحق له (قوله: وترك مواساة إلخ)؛ أى: يضمن دية خطأ -إن أخطأ- وعمد إن تأوَّل- وإلا قتل (قوله: عما به حياته) متعلق بفاضل؛ أى: فاضل عما به حياته، ولو مآلاً لمحل يوجد فيه، ويعلم أنه لا يمنعونه لا عادته فى الأكل (قوله: كعياله)؛ أى: الذين تلزمه نفقتهم، وإلا كان كالمضطر (قوله: من خيط)؛ أى: لجرح يخشى من عدم خياطته الموت، ومثل الخيط: الإبرة (قوله: وطعام إلخ)؛ أى: ولباس، وركوب (قوله: لمضطر) وحالاً، ومآلاً بأن كان بمضيعة (قوله: ما نقصه الهدم)؛ أى: عن قيمته مائلاً (قوله: فلا يتبع ذمته) لا يقال: كيف لا يتبع فى مسألة العمد والخشب مع بقاء متاعه بعينه، وإمكان رب الجدار تعويضه؟ ؛ لأن المراد لا شئ عليه حال الإعدام ما دامت الضرورة ولو أيسر بعد الاستيفاء، فلا يحاسب على ما مضى، إما فى الأثناء فقد زالت الضرورة، أو العدم فيتبع (قوله: وأما إن قلنا إلخ)

ــ

من التردد فى الأصل (قوله: لا يقبلها بعضهم) كالحنفية لا يقولون بالشاهد واليمين؛ لظاهر الحديث "واليمين على من أنكر" (قوله: وترك مواساة) من ذلك المرأة تترك رضاع ولدها (قوله: لمضطر) فى (عب) حالاً، أو مآلاً، ويجب تصويره بما إذا لقيه بطريق منقطع، فيواسيه بما يوصله، أما مضطر بين أظهر القوم، فإنما يواسى وقتًا بوقت، على أن الباجى يقول: لا بتزود من مال الغير؛ لأن حق الآدمى مبنى على المشاحة، وأما الميتة فالحق فيها لله تعالى، وهو مبنى على المسامحة (قوله: إن وجدت)، فإن طرأت أثناء الضرورة سقط ما قبلها فقط (قوله: أى: إذا لم يخلف تركه) فإن خلفها فلا عبرة بإحواجه ليمين الاستظهار فيما يظهر؛ لأنها مجرد تقوية، وقد تعترف الورثة (قوله: فوّت عليه البضع)؛ أى: من أول استيفائه؛ كما

<<  <  ج: ص:  >  >>