فظاهر أنه أدخله عليه بالموت، أما بعد الدخول فقد استوفى (وأكل ما لم تنفذ مقاتله، ولو المنخنقة وما معها) فى الآية فتحريمها عند إنفاذها كغيرها، ولعلها خصت؛ لكثرة الابتلاء بها إذ ذاك (أو مريضًا أيس منه بالذكاة) متعلق بأكل، والاستثناء فى الآية متصل (أن تحرم قويًا. أو سال دمه بشخبٍ)، ولو مريضًا (كبغيره فى الصحيح، والمقتل قطع النخاع) مخ الرقبة والظهر (ونثر الدماغ، وتفرق الأمعاء، وفرى الودج، وثقب المصران)
ــ
ظاهره أن ما قبله على أنها تملك الجميع أو النصف، وبحث فيه فى (حاشية (عب)) بأنه على الأول كالمدخول بها؛ لأنه إنما فوت عليه البضع، وهو لا يضمن له؛ وعلى الثانى يضمن النصف فقط، بل قيل بعدم الضمان أصلاً، فإنه قد لا يقصد بقتلها إتلاف المهر؛ انظره تأمل، وكأنه لذلك تبرأ منه (قوله: فتحريمها)؛ أى: مطلقًا (قوله: كغيرها)؛ أى: من أنواع الميتة (قوله: أو مريضا إلخ)، ومنه المنفوخ أمر أكله (قوله: والاستثناء فى الآية الخ)؛ أى: فى قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}؛ أى: من هذه، وهذا تفريع على قوله: ولو المنخقة (قوله: إن تحرك)؛ أى: مع الذبح أو بعده على الراجح (قوله: قويًا)؛ أى: لا مجرد ارتعاش، أو ارتعاد، أو مديد، أو رحل، أو قبضها (قوله: إرسال دمه الخ) فإنه دليل الحياة (قوله: والمقتل قطع النخاع) فى (البرزلى) عن ابن غلاب: من المقاتل شق القلب، والطحال، والكبد، والمرارة، والكلية، والنخاع، مثلث النون، وأما كسر الصلب دون قطع النخاع فليس بمقتل كما لابن عرفة (قوله: ونثر الدماغ) هو أن يبرز التصاق بعضها ببعض بحيث لا يمكن ردها إلى محلها لا مجرد شق الجوف (قوله: وفرى الودج)؛ أى: إبانة بعضه من بعض (قوله: وثقب المصران)؛ أى: ولو شكًا، ولا عبرة بالوهم، والمصران -بضم الميم- جمع مصير كرغيف ورغفان، وجمع الجمع "مصارين" فـ (أل) فيه للجنس، وأما شق الكرش فغير مقتل على ما أفتى به ابن زرقون ويبين عند البيع، وصوَّبه ابن عرفة؛ خلافًا لفتوى ابن حمد يس، والقاضى ابن مكى (قوله:
ــ
يرمز قوله بعدُ: الذى فى نظيره بخلاف تفويته بعد التمكن بالدخول؛ كما قال آخرًا، وهذا التوجيه على أنها تملك بالعقد الكل؛ كما يشير له قوله، وأما إلخ فإن قلنا: تملك بالعقد النصف احتيج للتوجيه باعتبار النصف الذى ملكته؛ فإنها إنما