قيده بعضهم بأعلاه؛ لأنه يفسد الغذاء (وفى شق الودج خلاف، وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم) تخلّقه، ولو ناقص عضو (بشعره) فى الجسد إلا لعارض كأكل أمه ما يزيله، فيعتبر زمنه (وعلم أنه لم يمت قبل الذكاة، وإن خرج حيًا) بعد ذكاتها (ولو شكًا وجبت ذكاته، ووهمًا ندبت، وذكى السقط إن كان يعيش مثله، وإلا طرح) ووعاء الولد تابع له (وافتقر لها ما لا دم له) كالجراد (بما يموت به) فمن ثم قيل
ــ
قيده بعضهم) ابن رشد، وعياض (قوله: بأعلاه)، وهو مجرى الطعام والشراب المعروف بالمرئ، وأما أسفله -وهو موضع الرجيع- فليس ثقبه مقتلاً، وأما قطعه ففيه خلاف، اقتصر فى (المعيار) أنه ليس مقتلا، وكذا إذا نزل مقطعًا (قوله: وفى شق الودج)؛ أى: الودجين معًا لا أحدهما، فليس بمقتل؛ كما فى (التوضيح) و (أبى) الحسن)، خلافًا لظاهره (قوله: وذكاة الجنين)؛ أى: المباح نوعه، ولو خالف نوع الأم المباحة (قوله: بذكماة أمه)؛ أى: حاصلة بذكاة أمه، وأما بيض الدجاجة المذكاة فيؤكل ولو لم يتم. اهـ؛ مؤلف. (قوله: بشعره)؛ أى: بسبب شعره، أو مع شعره، وهو الظاهر (قوله: فى الجسد)؛ أى: لا مجرد الرأس والعينين كما لابن عرفة (قوله: وعلم أنه لم يمت) فلا يؤكل مع الشك (قوله: وإن خرج حيًا إلخ)، فإن بودر بذكاته فمات قيل: لا يؤكل، ورجح الأكل؛ لأن المتبادرة علامة التوهم (قوله: وجبت ذكاته)؛ أى: أنه لا يؤكل إلا بذكاة (قوله: إن كان يعيش)؛ أى: ولو ظنًا لا وهمًا، ولابد أن يتم خلقه وينبت شعره. اهـ؛ (حاشية (الرسالة)). (قوله: ووعاء الولد تابع إلخ)؛ أى: أنه بمنزلته فى الأكل وعدمه، وهذا أحد أقوال ثلاثة الثانى: الأكل مطلقًا، الثالث: عدمه مطلقا (قوله: فمن ثم)؛ أى: من أجل أن ذكاته ما يموت به،
ــ
ملكته فى نظير التمكين، وقد فوته فكان كمن أتلف سلعة، وقفت على ثمن فيضمنه، وأما قول (بن): يضمن نصف الصداق؛ لأن الزوج يرث النصف الثانى ففيه أن الإرث لا ينظر له، وإلا فقد يزيد ما يرثه من التركة على جميع الصداق، وقد يكون هناك دين مستغرق، أو يكون الزوج، أو هى رقيقًا، أو لها ولد، فلا يرث الزوج إلا الربع (قوله: وفى شق الودج) ظاهره، ولو واحدًا، وهو ما فى (بن)(قوله: ووعاء الولد تابع له) استظهارًا للطريقة الوسطى، وقيل يؤكل مطلقًا؛ لأته جزء منها، وقيل: يطرح مطلقًا. (قوله: فمن ثم)؛ أى: من كونها بما يموت به، فقوله