فى الحديث: ميتتان؛ لعدم ضبط ذكاته، ولتغليب السمك، ويحتاج مع ذلك لند كالعمل. (ولو لم يعجل) كإلقاء بماء، وقطع جناح (ولا يؤكل محرم ولده مباح) ولا عكسه؛ نعم يؤكل نسل مباح) بالإضافة (ولده)؛ أى: المباح (محرم لبعده)؛ أى: النسل، أفاده شيخنا (والمباح كل طاهر غير مؤذ، ولا مغيب) هذا فى غير الحيوان، فإنه على ما سبق فى احتياجه لذكاة، وقد فصلت منه هنا بقولى:(والبحرى، وإن ميتًا)، ولو فى بطن حيوان؛ إلا أن تغوص فيه النجاسة كالمملح بدمه المسفوح (أو كلبًا أو خنزيرًا بلا كره) وما فى (الأصل) ضعيف (أو آدميًا، وفى وطئه الأدب والطير
ــ
وقوله: لعدم ضبط كـ (التوضيح) لما استفيد من قوله: فمن ثم (قوله: فى الحديث الخ) لم يثبت على شهرته؛ كما نقله السيد عن (تت)(قوله: ويحتاج مع ذلك الخ)؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فلابد له من قرينة، وربما يؤيد التجوّز؛ كما فى عجز الحديث:"ودمان الكبد والطحال"، فإن الدم ما كان مسفوحًا؛ تأمل؛ مؤلف. (قوله: ولو لم يعجل)؛ أى: ولو كان شأنه ذلك عجل بالفعل أم لا (قوله: محرم)؛ أى: نظرًا لصورته، وقوله: ولا عكسه؛ أى: نظرًا لأصله (قوله: والمباح)؛ أى: فى حال الاختيار (قوله: فإنه على ما سبق)؛ أى: جار على ما سبق، فلا يلزم من كونه طاهرًا إلخ جواز أكله (قوله: وقد فصلت منه)؛ أى: بينت بعضًا من الحيوان من حيث هو (قوله: وإن ميتًا)؛ أى: خلافًا لأبى حنيفة (قوله: إلا أن تغوص الخ) إما
ــ
بعدُ: لعدم ضبط ذكاته علة للعلية (قوله: ويحتاج إلخ)، وذلك؛ لأن الأصل الحقيقة، فعمل أهل المدينة -مثلا- يدل على فهم المراد إذ ذاك، ومما يؤيد التجوز، قوله بعد:"ودمان الكبد، والطحال" مع أن المحرم الدم المسفوح على أن الحديث مع شهرته لم يثبت؛ كما فى (حاشية السيد)(قوله: وقطع جناح)، ويؤكل الجميع، فإن هذه ذكاته خلافًا لقول (عب): لا يؤكل ما انفصل منه، فإن لم ينو الذكاة لم يؤكل شئ. (قوله: أفاده شسيخنا)، وهو فى (عب) أيضًا (قوله: غير مؤذ)، فالطاهر أعم؛ فإن كانت الميتة نجسة بالنسبة للمضطر، فالعموم وجهى، ومن ذلك تعلم النسبة بين النجس والممنوع، وقد سبق ذلك فى فصل الطاهر أول الكتاب (قوله: ولا مغيب)؛ أى: مائع، وذلك أن المغيب الجامد، كالحشيشة طاهر (قوله: كالمملح بدمه) هو الفسيخ، فنجاسته تتوقف على أن النازل منه دم مسفوح، وأنه يغوص فيه، لا دهن، ولا غير مسفوح، ولا من الصف الأعلى؛ كما قيل بكل (قوله: وفى وطئه الأدب) لا