للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو جلالاً) كدجاج يأكل النجاسة (أو ذا مخلب، والنعم، ووحش لم يفترش: كضب، وأرنب، وخشاش كحية أمن سمها) بقطع ذنبها مع رأسها مرة بعد سكون غضبها، ولابد أن يقطع من مقدم الحلقوم (وأكل ما لا دم له) كالذباب، والنمل (مخلوطًا بطعام إن غلب الطعام، فإن يميز أخرج، ولو واحدة إلا الحى، فيؤكل بنية الذكاة مطلقًا كميت تولد منه) كدود الجبن، وسوس الفاكهة (وكره سبع، وضبع، وثعلب، وذئب، وهر، وإن وحشيًا، وكلب)، وقيل: يحرم (ونمس، وفهد، ونمر، وفيل، ودب، ووطواط كفار وصل للنجاسة)، وقيل: يحرمان، وقيل بالإباحة، وليس كحلال الدجاج للخلاف فيه

ــ

لكون الحيوان جلالاً، أو بعد موته إن كان نجس الميتة (قوله: ولو جلالاً)، ولو تغير لحمه (قوله: مخلب) بكسر الميم؛ كالباز، والعقاب، والصقر، والرخم (قوله: لم يفترس) للآدمى، أو غيره (قوله: وخشاش) بالرفع، عطف على كل، لا على ضب؛ لأنه ليس وحشيًا لم يفترس، ودخل فيه السحالى، وشحمة الأرض (قوله: أمن سمها)؛ أى: بالنسبة لمن يستعملها، فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك؛ لمرضه كالمجذم، والسم مثلث السين، والفتح أفصح (قوله: بقطع ذنبها مع رأسها مرة)، وإلا فسدت، وقتلت آكلها بواسطة سريان السم من رأسها وذنبها فى جميع جسمها بسبب غضبها (قوله: وضبع) اسم جنس يطلق على الذكر والأنثر، ولا يقال: ضبعانة (قوله: وقيل يحرم)، وبه أفتى البرهان اللقانى، وشمس الدين اللقانى، وشيخه الشيخ عبادة، وكان أشياخه يفتون بذلك، قال الشيخ داود: ومن نسب الإباحة لمالك يؤدب، ولعله إن شاقها مساق الانتقاد على هذا الإمام، أو ذكرها جازمًا بأنها المذهب من غير علم، وإلا فقد نقلها المغربى (قوله: وقيل) تبع الأصل ورد بهرام والبساطى عليه تشهير الكراهة، وحكى فى (التوضيح) حرمته، وصحح إباحته (قوله: وصل للنجاسة)؛ أى: تحقيقًا، أو ظنًا لا شكًا (قوله: وقيل يحرمان)؛ أى: الوطواط، والفأر، ورجحه البنانى تبعا (للتوضيح) فى كتاب الطهارة و (ح) (قوله:

ــ

الحد؛ لأنه بهيمة، وهذا استطرد (قوله: يأكل النجاسة)، ولابد من غسلها إن وجدت فى جوفه؛ كما سبق فى فصل الطاهر (قوله: وكلب) قيل: من نسب إباحته لمذهب مالك أدب، ولعله إذا كان فى سياق تنقيص له، أو على أنها المفتى به من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>