للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*تنبيه* يأتي حكم لخشاش في الطعام عند قولنا: وافتقر نحو الجراد لها وهو أن المتولد من الطعام يؤكل مطلقًا وغيره إن كان حيًا وجب نية ذكاته وإلا فإن تميز أخرج ولو واحدة وإلا أكل إن غلب الطعام لا إن قل أو ساوى على الراجح فإن شك هل غلب الطعام أو لا؟ فلا يطرح بالشك وليس كضفدعة شك أبحرية أم برية فلا تؤكل كما في (عب) لعدم الجزم بإباحتها قيل: ويبين في البيع ولو قيل بأكله كما في (ح) وهو ظاهر لقاعدة بيان ما يكره (فائدة) في حاشية شيخنا: الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل لقمتها وكثرته نص عليه ابن يونس، ولعله مبني على أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فهو مشكل كذا نقل شيخنا عن ابن مرزوق ولكن الظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أنها لا نفس لها سائلة ويؤيده إسناده

ــ

ودم) كالقمل والسحالي وشحمة الأرض والحيات (قوله: الخشاش) بفتح الخاء وكسرها وضمها- جمع خش وهو: ما يدب على الأرض من الحشرات، سمى بذلك؛ لأنه لا يخرج غالبًا من الأرض إلا بمخرج ويبادر في رجوعه إليها (قوله: إن المتولد من الطعام يؤكل مطلقا) وتفتيشه- صلى الله عليه وسلم- التمر لدفع ما تعافه النفس، ويلحق بذلك كما في (شب) صغار النحل التي يغلب مخالطتها للعسل (قوله: وجب نية ذكاته) فإنه لا يلزم من طهارة الميتة الأكل بدون ذكاة (قوله: أخرج ولو واحدة) خلافًا لصاحب التلقين (قوله: إن غلب الطعام) كان ذلك جرمًا أو ظنًا (قوله: لا إن قل)؛ لأنه لا يؤكل إلا بذكاته (قوله: كضفدعة) بفتح أوله، وثالثه، وضمهما وكسرهما، وكسر الأول مع فتح الثالث قليل أو مردود- حيوان معروف (قوله: كما في (عب)) راجع للنفي (قوله: لعدم الجزم إلخ) فهو من باب الشك في السبب بخلاف الطعام فإنه تحقق فيه سبب الإباحة فهو من الشك في المانع (قوله: ويبين في البيع)؛ أي: بيع ما وقع فيه الخشاش (قوله: لقاعدة بيان إلخ) بهذا علل عبد الحق في تهذيبه وزاد للخلاف في نجاسته نقله عنه أبو الحسن (قوله: من أنه لا نفس لها سائلة) لا يشكل على هذا ما نقله (ح) عن سحنون أول المبحث من أنه يقول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة فإنه يقول: لكنه لا ينجس غيره وهو خلاف المشهور عنه كما يفيده نقل ابن عرفة انظر (ح). (قوله: إسناده)؛ أي: إسناد فرع

ــ

لعدم الجزية بإباحتها قبل) أي: فهو شك في السبب المبيح فيضر وما قبله شك في

<<  <  ج: ص:  >  >>