له في النوادر ونقل ابن عرفة لكن لا يقيد بالقلة عليه إلا للاحتياط والخلاف وأسلفنا ما يناسب هذا عند قولنا: وينجس غير الطهور إلخ فتدبر (أو بحري وإن عاش ببر) ومات به على أظهر الأقوال ولو على صورة الخنزير كما يأتي وآدمية بهيمة لا رقيق.
*نكتة* في الحديث:"أحل لنا ميتتان: السمك، والجراد" وعلى المذهب فيه تغليب السمك على الجراد لكون ذكاته بما يموت به مطلقًا (ومذكي مباح) غير محرم ولم أزد وجزؤه؛ لأن حكمه كالكل في مثل هذا فرارًا من تكلف شراح الأصل نعم إن نوى بذكاته جزءًا مخصوصًا كالسبع لجلده جرى غيره على ما يأتي في
ــ
الطعام إذا وقعت فيه قملة كما في الحاشية (قوله: عليا)؛ أي: على أنه لا نفس لها سائلة (قوله: أو بحري) والبري ميتته نجسة ولو كان يعيش بالبحر (قوله: وإن عاش ببر)؛ أي: وإن كان شأنه ذلك كالضفدع خلافًا لابن نافع (قوله: ولو على صورة الخنزير) وأما لو تخلقت شاة في بطن خنزير أو العكس فلا يؤكل الأول رعيًا لأصله والثاني لصورته (قوله: لا رقيق)؛ أي: يجوز وطؤه (قوله: وعلى المذهب)؛ أي: من احتياج الجراد لذكاة (قوله: غير محرم) ولو غير مجمع عليه كالخيل، وأفاد أنها تعمل في المكروه (قوله: في مثل هذا)؛ أي: لذكاة فلا ينافي أن الجزء قد يكون نجسًا مع طهارة الكل، كالمبان حال الحياة من نجس الميتة (قوله: جرى غيره على ما يأتي إلخ) فإن قيل بعدم التبعيض أكل الجيع وإلا فلا وهو الراجح،
ــ
طرو المانع، والأصل عدمه (قوله: للاحتياط والخلاف) لم يقتصر على مراعاته خلاف غيره؛ لأنه يكون في الواحدة فضم له الاحتياط عند الكثرة، وهذا يقتضي أن المحارم إذا كثروا ضر اختلاطهم كنساء البادية في الفرع الذي أسلفناه؛ فلينظر (قوله: ومات به) فلا ينظر لمكان موته فمعنى الحل ميتته ميتة حيوانه وإن وجد في جوف بري ميت غسل وأكل، إلا أن يطول بحيث تغوص النجاسة في أعماقه (قوله: بهيمة) ففي وطء آدمية الماء التعذير (قوله: في مثل هذا)؛ أي: الطهارة بالذكاة فإنما أراد الأصل ما ذكى طاهر بجميع أجزائه كما قلنا في الحاشية (قوله: فرارًا من تكلف الشراح) عله للمعلل مع علته قبله، وتكلفهم في الخروج لما لا يناسب المقام من أن الحبل يحمل الصخرة ولا يحملنا كل جزء منه فلا يلزم الثبوت للكل الثبوت للجزء (قوله: لجلده) وأما لو نوى الذكاة للحم فيتبعه الجلد