وسواء كان بمنى، أو غيرها، وإن كان الشأن أنه إذ ذاك بمنى. فمن ثم ذكره (الأصل) وغيره، ولم تطلب من العبد؛ لأنه غير تام الملك لا لمجرد الحجر؛ فإنه موجود فى السفيه (ضحية لا تجحف) به وعياله (لمثلها، وإن يتيمًا فيضحى الولى كالزكاة) يرفع لمالكى إن خشى تغريم غيره (ولا يتسلف لها) ولو رحا الوفاء، بخلاف الفطر؛ لوجوبها وخفتها (فإن أذن للعبد ندبت، ومن أيسر قبل مضى زمنها)، وتسقط بمضيه؛ لأنها شعيرة وقت، بخلاف الفطر (خوطب بها)، وكذا تصح ممن أسلم فيه (بجذع ضأن
ــ
بمعنى أم لا، خلافًا لما فى (المبسوط) عن ابن كنانى من أنه: إن كان بغيرها يضحى (قوله: أو غيرها) بأن قدم الإفاضة على العقبة (قوله: فمن ثم)؛ أى: من أجل أن الشأن أنه إذ ذاك بمنى، ذكره لا على أنه قيد (قوله: لا لمجرد الحجر)؛ أى: كما قال الخرشى، وقوله: فإنه موجود فى السفيه؛ أى: مع أنها تسن فى حقه. (قوله: ضحية)؛ أى: دبح ضحية؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل، أو المراد: التضحية، وصح الوصف بقوله: لا تجحف؛ لأن الذات لا تجحف إلا من حيث ذبحها (قوله: لمثلها)؛ أى: لمثل زمنها، فمتى احتاج لها فى أى زمن لا تسن فى حقه (قوله: فيضحى الولى)؛ فإن لم يكن له ولى فالحاكم، ويخاطب الولى بها، ولو كان مال الصبى عروض قنية (قوله: ولو رجا الوفاء) خلافًا لابن رشد ومن تبعه (قوله: لوجوبها وخفتها)، فهى أشد حكما، وأخف مالية، والضحية بالعكس. (قوله: بخلاف الفطر)؛ أى: فإن ذكاته المقصود منها إغناء الفقير، وهو باق، وقد يقال: فى الحديث: "أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم"، فماده: أن المقصود سد الخلة فى يوم معين (قوله: بجذع متعلق بضحية بمعنى: التضحية
ــ
أنها فى البلد فرض كفاية، كما قيل فى الأذان (قوله: فمن ثم ذكره)؛ أى: أنه قيد لبيان الواقع على حد "وربائبكم اللاتى فى حجوركم"(قوله: يرفع لمالكى) بالأولى من الزكاة، فإنها فرض (قوله: ولو رجا) خلافًا لابن رشد (قوله: لو جوبها وخفتها)؛ أى: فعظم حكمها، وخفت مؤنتها، والضحية بالعكس (قوله: وتسقط بمضيه)، ولو عن الموسر المخاطب بها، بل السقوط إنما يقال فى ذلك (قوله: وكذا تصح) إنما عدل للصحة؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم إلا الإسلام (قوله: بجذع ضان إلخ) الحصر من الاقتصار فى مقام