للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دخل فى) (الثانية دخولاً مّا، وثنى معزّ دخل فيها) دخولاً بينًا (بكالشهر، وثنى بقر دخل) فى (الرابعة، وثنى إبل دخل) فى (السادس، ولا تسقطها الشركة) فى ذاتها بشراء أو غيره (إلا فى الثواب) قبل الذبح فليست كالصدقة تصرف للغير بعد نفوذها (ثم لا يدخل مالكها إلا مع قريبه)، وتسقط السنة عن الجميع، فإن لم يدخل لم يشترط شئ (كزوجته وأم ولده) تشبيه (إن سكن معه، وأنفق عليه) ذكر غير واحد من شراح (الأصل) أن السكنى إنما تشترط فى نفقة التطوع، وتوقف فيه (بن) (وأجزأت الجماء) بلا قرن (والمقعدة لشحم، ومكسورة القرن إن برئ) لا إن لم يبرأ، وكنى عنه (الأصل) بالإدماء (لا ذات مرض بيّن كجنون) فقد الإلهام إذ لا عقل لها (وعرج يعيقها) عن أمثالها (وعور أذهبي جل النور)، ولو بقيت العين

ــ

(قوله: دخل فى السنة الثانية)، ولا يلغى يوم ولادته إن سبق بالفجر، بل يلفق على الظاهر (قوله: إلا فى الثواب)، ولا يشترط علم الشريك بذلك (قوله: فليست كالصدقة)، والفرق عدم طلب الميت، وطلب الحى بالضحية. (قوله: تصرف للغير) بيان لحكم الصدقة المنفى (قوله: ثم لا يدخل مالكها إلخ)، فإن فقدت الشروط، لم تجز عن واحد، والظاهر: لا يجوز بيعها كمن ذبح معيبًا جهلاً. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كزوجته الخ) الكلام فى التشريك فى الأجر، وإن كان لا يلزمه عنهما (قوله: إن سكن معه) الظاهر أن المعتبر وجود الشروط حالة الإدخال (قوله: وأنفق عليه) وجوبًا، او تطوعًا، من هنا لا تجزى الشركة، ولا فى الأجر إن اشتركوا فى المؤنة؛ لعدم الإنفاق اهـ؛ (نف). (قوله: وتوقف فيه (بن)) بأنه لم يره، وإن ظاهر (المدونة)، وغيرها أن الشرط عام، ولكن ظاهر كلام ابن حبيب الذى فى (المواق): يشهد للجماعة، فانظره اهـ؛ مؤلف. (قوله: بلا قرن)؛ أى: من نوع ما له رن (قوله: ومكسورة القرن)؛ أى: من أصله، أو طرفه اتحد، أو تعدد؛ لأنه نقص فى غير خلقه، ولا لحم (قوله: لا إن لم يبرأ)؛ لأنه مرض (قوله: لا ذات مرض) من جرب وبشم، وعجف (قوله: بين)؛ أى: لا تتصرف معه تصرف السليم (قوله: وعور أذهب)، وأولى أذهبها بتمامها؛

ــ

البيان، وليس هنا تقديم جار ومجرور، وما فى (الخرشى) سبق فلم (قوله: وتسقط السنة عن الجميع)، ومن ضحى بعد يكون من تعدد الضحية (قوله: كزوجته) لا يلزم من التشريك أنه يخاطب بالتضحية عنها، بل ولا خطابها بالضحية، ألا ترى أم

<<  <  ج: ص:  >  >>