بصورتها (وناقصة جزء غير خصية)؛ كمخلوقة بلا يد. أما الخصاء فيحسن اللحم (وذاهبة الثلث من ذنب) بشحم، وبغيره ما شوَّه (ما فوقه من أذن)؛ لأنها جلدة لا توازى الذنب (أو مشقوتها كذلك) فوق الثلث، وظاهره اغتفار الأقل فيهما (أو صغيرتها جدًا)، وهى الصماء (وبخراء وبكماء)، ولا يضر مدة حمل الناقة (وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها) فلا تضر الواحدة مطلقًا (لغير إثغار وكبر)، ولهما لا يضر ولو الكل (ويابسة ضرع) عديم اللبن (وعجفاء) لا موفى عظمها، وقيل: لا شحم فيها (ونسل، وحش ولو بوسائط) ولا مفهوم للأم فى (الأصل)(ووقتها للإمام بعد الخطبة، ولغيره بعد ذبحه)، فإن لم يكن للإمام ضحية، ودفعت لينحرها بدل ضحية نفسه لم تجز حيث كان أقرب (يتحرى لآخر الثالث، وهو أمام الصلاة إلا أن
ــ
وأما بياض على الناظر لا يمنع إن تبصر، فلا يضر (قوله: وناقصة) عطف على ذات (قوله: جزء)؛ أى: أصلى (قوله: كمخلوقة الخ) نص على المتوهم فأولى إذا قطع (قوله: أما الخطاء)؛ أى: بقطع، أو خلقه، كما للمشذالى، والمراد به -كما لـ (عب) - ما يشمل قطع الذكر، والأنثيين، أو أحدهما. (قوله: اغتفار الأقل فيهما)؛ أى: فى الأذنين بأن ذهب من كلٍ ثلثها؛ لأن كلا دون الكثير، ويحتمل أن الضمير للشق، والذهاب، فلا يلفقا، ولو فى أذن إلا أن يكون فى محل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: جدًا) بحيث يقبح له الخلقة (قوله: وبخراء) متغيرة رائحة الفم؛ لأنه نقص جمال، ويغير اللحم (قوله: وذاهبة الخ) خلقه، أو بكسر (قوله: فلا تضر الواحدة)، والظاهر: أنه إذا انكسر بعض كل سنَّ النظر لإذهاب الجمال، والمضغ، ولا يلفق، ولا يجعل بمنزلة سقوطها بتمامها. اهـ؛ قرره المؤلف. (قوله: عديم اللبن) لا إن يبس بعضه (قوله ووقتها)؛ أى: وقت فعلها، والخطاب بها (قوله: بعد ذبحه)، ولو تبين عدم إجزائه، وهل وإن تعمد، وتبعوه؟ فيه نظر ومضى مقدار زمن ذبحه مثله (قوله: حيث كان أقرب الخ) إن كان هناك أقرب يتحرى (قوله: وهو إمام الصلاة)، والمعتبر إمام
ــ
الولد غايته حصول الثواب؟ وقد قالوا: إنها تابعة لنفقة القرابة، فيضحى عن أبويه، وولده اللازم له نفقتهم، وإن استشكله (عب)(قوله: وناقصة جزء) دخل فيه البتراء (قوله: فيهما)؛ أى: فى الأذنين، ويحتمل فى الذهاب، والشق فلا يلفق (قوله: حيث كان أقرب)، وإلا اعتبر قدر ذبحه؛ كما سيقول (قوله: