يخرج الخليفة) عباسيًا أو غيره، والتعبير بالعباسى لمن فى زمنهم، وإنما الشرط قرشيته فقط؛ كما يأتى فى القضاء (ضحيته فهو والنهار) من الفجر (شرط كالهدايا، ولا يراعى قدر ذبح الإمام فى غير) اليوم (الأوّل)، فإن أخرج الإمام ضحيته، وتحراه إنسان فكالإحرام) فى صور المؤتم السابقة فيه، وفى السلام (إلا أن لا يلزمه جمعته فتجزيه مطلقًا) وهو محمل الأقرب فى (الأصل)؛ كما فى حش تبعًا لـ (ر) خلافًا لما فى (الخرشى)، (وإن لم يخرجها) الإمام، (فإن توانى عن الذبح لعذر) كالجهاد (انتظر حتى يبقى للزوال قدر الذبح، وهذا أوضح من قول (الأصل) للزوال (وإلا) يكن لعذر (أخر قدر ذبحه كمن لا إمام لهم يضحى) بأن لا يكون أصلاً، أو يكون ولا يضحى
ــ
حارته، وإن صلى خلف غيره. (قوله: أو غيره)، ولو خارجا، أو متغليًا (قوله: ولا يراع الخ)، ولو أراد الذبح به؛ لعدم ذبحه بالأول (قوله: من الفجر)، والمندوب من حل النافلة (قوله: فى غير اليوم إلخ) تنازعه كل من شرط، ويراعى (قوله: فتجزيه مطلقًا) لا إن لم يتحر، وتعمد السبق، والفرق بينه، وبين من له إمام عصر الاطلاع على ذبح غير إمامه، إن قلت: ما الفرق بين ما هنا، وبين عدم إجزاء الصلاة، ورمضان إذا تحراه، وتبين أنه قبل الوقت؟ ، فالجواب: خفة أمر الضحية، والخلاف فى اشتراط تقدم أمر الإمام، ومؤنة المالية إذا طلب بغيرها؛ تأمل. (قوله: وهو محمل الأقرب إلخ) فى قوله: إلا المتحرى أقرب إمام (قوله: كالجهاد)، والإغماء، والجنون؛ كما فى (كبير الخراشى)(قوله: انتظر) لقوله تعالى {يا آيها الذى آمنوا لا تقدَّموا بين يدى الله ورسول} قال الحسن: إنها نزلت فى قوم ذبحوا قبل الإمام؛ ذكره (الشاذلى على (الرسالة)) (قوله: حتى يبقى للزوال إلخ)؛ لئلا تفوته فضيلة الوقت أوَّل يوم (قوله: وإلا يكن لعذر إلخ)، فإن اعتقد أن له عذرًا، وتبين عدمه أجزاه، عملاً بما تبين، وإن اعتقد عدمه، وقدم، ثم تبين أن له عذرًا أجزاه، عملا بالواقع (قوله: أخر قدر ذبحه)، وتحرى، ولو تبين أنه قبله (قوله: كمن لا إمام لهم) تشبيه فى تحرى قدر
ــ
فكالإحرام لا تجزى إلا إذا كان ابتدأ بعده، وختم بعده اتفاقًا، أو معه على أحد قولين (قوله: حلافًا لما فى (الخرشى)) من أن الأقرب من يلزم السعى له ورد بأن هذا إمام له حقيقة قال الحسن: نزل {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله} فى ذلك؛ ألأى: التقدم بالتضحية؛ ذكره السيد، واللفظ عام فى قول، أو