(وندب إبرازها للمصلى) ولو لغير الإمام، وله آكد (وسليمة مما لا يمنع الإجزاء) وإلا وجبت السلامة (وحسنة المنظر، وسمين، وأبيض، وضأن، ثم بقر) أفادت (ثم) توسط المعز فلم يبق للإبل إلا التأخير (وقدم فحل كل، صم خصية ومجبوبه، ثم أنثاه، والظاهر أن الخنثى بعد المجبوب قبلها (وترك المضحى إزالة شعثه من أول الحجة حتى يضحى) بعد العشر: ليعتق بها كالمهدى (وذبحها بيده، وإن مع معين إن عجز،
ــ
ذبحه لو كان لهم إلخ (قوله: وسمين) قال البليدى: وسمين واحد أفضل من متعدد غيره، ويندب تمهينها على المشهور خلافًا لابن شعبان (قوله: وأبيض) اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، وهو الأملح فى الحديث، وفى حديث آخر:"دم عفراءٍ أفضل عند الله من دم سوداوين"، والعفراء البيضاء (قوله: وضأن) لقوله تعالى: {وفديناه بذبحٍ عظيمِ}، وكان كبشًا، وقدمت الحنفية الإبل؛ لحديث الجمعة:"من راح فى الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة" إلخ، وأجاب أشياخنا: بأنه منظور فيه للهدى أفاده السيد. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ثم خصيه) ظاهره: ولو أسمن، وهو ما ((للشاذلى) على (الرسالة))، وقيل: يقدم على الفحل حينئذ (قوله: بعد العشر)؛ أى: بعد ابتدائه، وإنما ذكر ذذلك إشارة إلى أن قوله: حتى يضحى متضمن لقول (الأصل): عشر ذى الحجة (قوله: ليعتق بها) لما ورد: "أنه يغفر له بأوّل قطرة من دكها، وأنه يعتق بكل جزء منها من النار"، والشعث من الأجزاء (قوله: وذبحها بيده) اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام- ولما فيه من التواضع؛ ولأنها عبادة (قوله: إن عجز)، ولو لصغر
ــ
فعل؛ كما فى (تفسير الجلال)(قوله: وحسنة المنظر) فى (حاشية شيخنا السيد) واحدة حسنة أفضل من ضحيتين غير حسنتين (قوله: وضأن) قدم الحنفية الإبل لحديث: "من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة"، وأجاب أصحابنا بأنه نظر فى ذلك للهدايا، و"قد ضحى -صلى الله عليه وسلم- بالضأن"، وقال تعالى:{وفديناه بذبح عظيم}، وكان كبشًا (قوله: أفادت) يعنى: أنها هنا على أصلها من التراخى، وإن كثرت فى مطلق الترتيب، فاتكل على الموقف (قوله: بعد العشر)؛ أى: بعد مضى الليالى العشر من ذى الحجة بدخول يوم النحر، ويصلى العيد بشعثه بل والجمعة قبله فيما يظهر تقديمًا للنهى، ولقول أحمد بحرمة الإزالة (قوله: كالمهدى) يعنى: تشبيه فى مطلق الترك بالمهدى (قوله: وإن مع معين إلخ)؛ كما "فعل -صلى الله عليه وسلم- فى هداياه