وجمع أكل، وصدقة، وإهداء بلا حد، وذبح ولد خرج قبل ذبحها وبعده جزء، وذبحها إن مات عنها) فيندب للوارث إنفاذها، وتباع قبل الذبح للدين (وآخر اليوم الأول أفضل من أول الثاني) على الصواب (وفي آخر القاني مع أول الثالث تردد) أيهما
(قوله: وجمع أكل إلخ)، ولو نذرها إذ محصل النذر التزم هذه الشعيرة، ثم مضى على حكمها إلا أن ينوي أن اللحم للفقراء، وظاهره أن جمع الثلاثة أفضل من التصديق بالجميع، وقوله- عليه الصلاة والسلام-: "أفضل العبادات أحمزها"، والتصدق بالجميع أشق، ليس كليًا، وأيضًا قد قال الله تعالى:{فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، وقال تعالى:{وأطعموا القانع والمعتر}(قوله: وذبح ولد خرج قبل إلخ)، ولو بعد نذرها (قوله: ويعده جزء)؛ أي: حكمه كلحمها؛ فإن خرج حيا وجب ذبحه (قوله: على الصواب) خلافًا لما في (كتاب ابن حبيب)
نحر وحده ثلاثين، ومع (علي) ثلاثا وثلاثين ونحر علي باقي المائة" (قوله: وذبح ولد) يتأكد؛ كما رجع إليه الإمام، وكان يقول بالندب على غير تأكيد، فمحاه، وهي إحدى الممحوات الأربع، الثانية في الإيمان حلف لا يكسو زوجته، فافتك ثوبها المرهون كان يقول: يحنث حيث لم يقصر يمينه في نيته على كسوة جديدة، وهو المعتمد، ثم محاه لعدم الحنث، وهو ضعيف الثالثة في النكاح كان يقول: يفسخ نكاح المريض، ولو صح، ثم محاه للصحة إن صح صحة بينة، الرابعة: في القطع كان يقول: إن شلت يمنى السارق قطعت رجله اليسرى، وهو المعتمد، ثم محاه ليده اليسرى، وهو ضعيف قال ابن مرزوق:
المحو في الأيمان والنكاح ... وفي كتاب القطع والأضاحي
وذيله (عج) بقوله:
والراجح الممحو في اثنتين ... قطع، وأيمان بغير مين
ثم الذي أثبت في الأضاحي ... تأكيد ندب ذبحه يا صاحي
والممحو في الأيمان حنثه إذا ... لم ينو شيئًا وهو قول محتذى
وذيلت نظم الأجهوري بقولي:
والممحو في النكاح فسخ الصحة ... كقطع رجل ليمين شلت