ندب؛ كما في (المدونة)، وقال اللخمي: ويستحب استفراهها (قوله: وفعلها عن الميت) إلا أن يكون عينها لما مر، أو اشترطها في وقف؛ لأن شرط الواقف يجب اتباعه، وإن كره، وفي كتاب "إشراق البدر على عدد أهل بدر"(لسيدي أحمد ابن علي السوسي. قال الإمام أبو عبد الله البلالي في (مختصره): وتتأكد أضحية عنه- صلى الله عليه وسلم- قال الإمام السيوطي: نص على ذلك ابن العربي من المالكية، وأبو الحسن العمادي، والقفال من الشافعية، ولا يأكل المضحي منها شيئاً. قال ابن العربي: لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه بل عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير؛ كذا قال الترمذي عن ابن المبارك: فإن ضحى، فلا يأكل منها شيئاً، ويتصدق بكلها، وذكروا أن عليا- رضي الله عنه، وكرم وجهه- قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فلا أدعه أبدًا"؛ راجع (فتاوى السيوي). نعم لا شك أن هذه قربة أظن خفاءها على كثير ممن يظن به العلم، فضلًا عن العامة، فانظر هل يصح إيقاعها لمن لا يملك إلا شاة واحدة، أو قيمتها، فيريد أن يجعلها ضحية عن نبيه- صلى الله عليه وسلم- أو لا يصح إلا بعد أن يملك شاتين؟ والظاهر من وجوب إيثاره- عليه الصلاة والسلام- بالنفس والمال الجواز، ثم قال بعد كلام له: ومراده منا صلى الله عليه وسلم بالتضحي كمراده منا بإدمان الصلاة عليه صلة التقرب، ووصل الحبل بيننا وبينه مخافة علينا أن نقتطع دونه، فجزاه ربه عنا أفضل ما جزى به أحدًا من المقربين؛ لكن لما كان شأن الذكر مما يخف على اللسان آزره بشيء مما يثقل على النفس، وهو المال، فخلف فينا وصية بهذه الشاة مرة في العام، فانظر هذه المسألة من باب الخصائص هل يصح الاستبداد بها لمن لا يملك إلا شاة واحدة أم لا؟ ولا بد في ذلك من فهم، وذكاء يفرق بينهما بين مطلوبه لنا، ومطلوبه لنفسه لأجلنا لما علم أنه يتضرر بإساءتنا، واعتبار تعبيرهم بالتأكيد فيهما، ومراعاته- صلى الله عليه وسلم- في إسقاط الحرج عن الأمة فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولو كان له موقع في الدين لمحافظته
يصل لحد تعذيب الحيوان (قوله: وفعلها عن الميت) يندرج في ذلك فعلها عنه- صلى الله عليه وسلم-، وإلا لكان أبو بكر، وعمر أولى بذلك خلافًا لما أغرب به ابن العربي،