إلا لتشريك ولم يرتضه (بن)(وعتيرة بأول وجب، وفرع أول النسل)؛ لأنهما من ذبائح الجاهلية (وإبدالها إلا لأحسن فمندوب)؛ كما في (التوضيح)، (وإن اختلطت فالقرعة، ثم يكره ذبح الأدنى، وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن
- صلى الله عليه وسلم- على ترك ما يشق على الأمة؛ خشية أن لا يقوموا بحقوق الوظائف؛ اهـ من (إتحاف ذوي الألباب في شرح بداية الطلاب) للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الدارسي، ذكره عند تعرضه للكلام على مولده- صلى الله عليه وسلم- (قوله: إلا لتشريك)؛ أي: في الأجر (قوله: ولم يرتضه (بن)) قال: لأن ثمرة التشريك سقوط الطلب، وله شروط لا تتأتى في الميت إلا أن يخص ما سبق بالحي على أن هذا إهداء الثواب؛ تأمل. (قوله: وعتيرة) من العتر، وهو الذبح (قوله: لأنها من ذبائح الجاهلية)؛ أي: لآلهتهم (قوله: وإبدالها)؛ إنما هو من حيث عدم إلغاء العيب الطارئ؛ كما في (بن)(قوله: إلا لأحسن) أفاد أن الإبدال بالمساوي مكروه، ومستنده قول الإمام: لا يبدلها إلا بخير منها؛ لأنه لا موجب للمعاوضة في القرب مع التساوي لكن في (البناني) عن (التوضيح) أن إبدالها بالمثل جائز، أقول: وهو نص (المدونة)، ولفظها: له أن يبدل أضحيته بمثلها، وخير منها (قوله: فالقرعة) إن لم يتساويا، ويكره ترك الأفضل لصاحبه بدونها؛ لأنه كإبدال الأعلى بالأدنى، فلا فرق في الإبدال بين كونه اختيارًا أو لا (قوله: وجاز أخذ العوض)؛ أي: من غير جنسها، والمراد بالاختلاط: التلف، وإنما جاز؛ لأنه لا يقصد به المعاوضة الممنوعة، وإنما هو قيمة تالف، ويصنع بالعرض ما شاء، قاله أصبغ، وابن الماجشون، وفي إجزائها ضحية قولان: الإجزاء مع أخذ العوض؛ لأنه مر جر له الحال، وأما أخذ العوض من الجنس، فإنما فيه المنع، أو الكراهة، ولم يقل أحد بجوازه للزوم بيع اللحم باللحم، بخلاف أخذه من غيره، فإن وقع، ونزل أجزأته ضحية، وجاز له الأكل على الصواب؛ تأمل، وأما إذا سرقت الرؤوس عند الشواء، ففي
وغيره، والخير كله في اتباع السلف الصالح، والشعار المشروع له- صلى الله عليه وسلم- الصلاة عليه، والتسليم، وما نقل أن عليا قال:"أوصاني- صلى الله عليه وسلم- أن أضحي عنه فلا أدعه" إن صح، فلعله خصوصية؛ إذ لم يثبت عن غيره (قوله: وجاز أخذ العوض)؛