يحدثون من الفجور (إلا أن يعظم شرعًا كولي، فيكره وإن قصد بكالعزى) مما عبد من دون الله (التعظيم فكفر وقوله: إن فعل كذا يكون يهوديًا، أو واقعًا في حق فلان النبي ليس ردة ولو فعله وليتب)، وكذا إن غر به يهودية ليتزوجها وقصد الإخبار بذلك ردة ولو هزلًا، وأما إن فعل كذا يكون داخلًا على أهله زانيًا فمن كنايات الطلاق واستظهر الثلاث (والغموس حلف بلا قوة طن) فمع الشك غموس (ومنها
يكون كراهية عيسى لليمين خوف الكثرة؛ فتؤل للحلف كذبًا (قوله: كولي) تمثيل بالمتوهم، وأولى النبي، والكعبة، والمقام، ومكة، والصلاة، وهذا إذا كان صادقًا وإلا حرم؛ لأنه ربما كان من الاستهزاء (قوله: مما عبد من دون الله)، وكذا غيره إن كان التعظيم على أنه إله (قوله: التعظيم)، وإن لم يلاحظ كونه معبودًا؛ كما يفيده (المواق)؛ لأن تعظيمها من حيث عبادتها (قوله: أو واقعًا إلخ)، أو بريئًا من الله، أو راجمًا للكعبة (قوله: ليس ردة) لقصده به إنشاء اليمين لا الإخبار بذلك عن نفسه، وخبر من حلف بملة غير الإسلام، فهو كما قال ابن عبد البر: ليس على ظاهره، وإنما المراد النهي عن موافقة هذا اللفظ (قوله: إن غربه)؛ أي: بقوله: هو يهودي (قوله: واستظهر الثلاث) استظهره ((النفراوي) على (الرسالة)) قال: لأنه لا يكون زانيًا بمن كانت زوجة له إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا (قوله: والغموس) سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، كما أشار له (الشارح)(قوله: بلا قوة ظن)؛ أي: ولم يقل في ظني (قوله: فمع الشك إلخ)، وأولى تعمد الكذب
نهينا عن الحلف بغيره لما فيه من مشابهة المشركين في حلفهم بأسماء آلهتهم وهذا في إقسام الله تعالى لا يكون على أن بعضهم يقدر مضافًا أي ورب النجم وللزمخشري أن ذلك خرج عن حقيقة القسم إلى مجرد توكيد الكلام وحمل القرافي على ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم- "للأعرابي الذي سأل عما يجب عليه ثم قال لا أنقص ولا أزيد أفلح إن صدق" وأبيه نظير قوله لعائشة: "ترتب يمينك" وقولهم: قاتله الله ما أكرمه انظر (ح)(قوله: كولي)، وانظر هل يكفي التعظيم بالنسبة للحالف فيكون النهي في الحلف بالآباء للكراهة؛ وأما ونعمة السلطان فإن أراد إنعام الله به جرى على ما سبق في صفات الأفعال وإن أراد عطايا السلطان أو جعل الإضافة بيانية فحلف