الحلف على مستحيل عقلًا، أو عادة فإن تعلقت بالماضي، فكفارتها إن لم يغفر الله جهنم) فهو مغموس في الإثم (وبغيره) من حال، واستقبال (كفرت إن لم يتبين صدقه واللغو على اعتقاد فظهر نفيه، ولا يؤاخذ بها في يمين الله والمبهم) من النذر، ولا تنفع في غير ذلك نعم إن صرح بقوله: في اعتقادي مثلًا (ما لم تتعلق بمستقبل) فتكفر فتحصل أنه لا كفارة في الماضي؛ لأنه إما صادق، أو لغو، أو غموس
(قوله: أو عادة)؛ كلأشربن البحر (قوله: واستقبال) منه الحلف على يمين جازمًا بأنه لا يفعلها داخلًا على الكفارة، ولا حرمة عليه؛ حيث كان ذلك لعذر؛ كتهديد أهله، وفي كلام الحطاب ما يقتضى: أن الكفارة لا تسقط إثم الجرأة على اليمين لغير عذر (قوله: إن لم يتبين صدق) بأن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف، أو لم يتبين شيء، وإلا فلا تكفر، وإن كانت غموسًا من حيث الجرأة إلا أن الحرمة حينئذ أخف، ولا يصح فهم بعضهم سقوط الإثم عنه قاله عياض، ومواق، وانظر (حش)، (عب)(قوله: على اعتقاد)؛ أي: الحلف على اعتقاد؛ أي: جزم (قوله: فظهر نفيه) كان متمكنًا من اليقين قريبًا أم لا، فإن لم يظهر شيء فليس لغوًا (قوله: والمبهم من النذر)؛ أي: الذي لا مخرج له (قوله: في غير ذلك) من طلاق، أو عتق، أو صدقة (قوله: إن صرح)، وكذلك النية عند المفتي) وفي حلفه خلاف، فإن استحلف في حق لم ينفعه الإخراج؛ قاله ابن القاسم، ونقل ابن يونس عن رواية ابن القاسم لا ينفعه، ولو لم يستحلف، وأجرى ابن
بغير الله (قوله: لهو مغموس في الإثم) يعني أن الأولى اعتبار ذلك في التسمية لا الغمس في النيران لجواز الغفران ولا حرج على الرحمن والإثم للجرأة ولو تبين صدقه بعد فظهر نفيه فإن لم يظهر شيء فلا يلزم حتى في الطلاق كما يأتي في مناقضة حالفين على طائر بالطلاق هل هو غراب أو حدأة (قوله: في الماضي) وأما في المستقبل فيكفر مطلقًا حيث لم يحصل المحلوف عليه. والحال يكفر في الغموس