للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: ما الحنث فيها بالترك فوالله لا عفوت عن زيد من الضرب حنث (فإن أجل فعلى بر ما اتسع الأجل)، فلا يمنع من الزوجة والأمة حتى يضيق (وكفارتهما الواجبة بالتزام نذر مبهم أو يمين أو كفارة) بتعليق، أو لا (إطعام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: أي ما الحنث فيها بالترك) فإذا قال: والله لأكلمن زيدًا، فلا يحنث إلا بالموت، ومن هذا ما نقله المواق: والله لأطلقنك لا يجبر على الكفارة، ولا يمنع من وطئها، ولا يحنث إلا بموتها قوله: فإن أجل)؛ أي: الحنث (قوله: وكفارتهما)؛ أي: البر والحنث (قوله: بالتزام نذر مبهم) قدمه اهتمامًا به لوروده في حديث كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، رواه أحمد، وأبو داود والترمذي، والنسائي، ومسلم بدون قوله "لم يسم" وهو عن عقبة بن عامر وبلوغ عائشة أربعين رقبة حين قالت في ابن الزبير: إن كلمته فعلى نذر إما احتياطًا، أو لم نر الحديث؛ كذا في (السيد). اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: أو يمين) ما لم يتعارف في الطلاق فيلزم، وهو رجعي؛ كما في (البناني)، ويختلف عرف البلدان، فقد أخبرت أنه في بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين سفه كان طلاقًا، فإذا جمع الأيمان تعددت الكفارة، وفي (المواق) عن ابن المواز قول باتحادها كتكرار صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو قال: كفارة ويمين، فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة "علي نذر" حيث لم ينو تأسيسًا على الظاهر، ولو قال: علي كفارات بعدد شعر رأسه، فإن عجز صام عن الباقي؛ كذا في (السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب أن تقصد به المبالغة في الكثرة؛ فلينظر. اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: إطعام إلخ)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: الحنث فيها بالترك) منه: والله لأطلقنك فلا يحنث إلا بمودتها ما دام ناويًا طلاقها ولا يجبر على الكفارة ولا يمنع من زوجته كما نقل المواق فالمنع من وطئها في صيغة الحنث محله إذا كان الحلف بطلاقها (قوله: نذر مبهم) قدمه اهتمامًا به لوروده في حديث: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ومسلم بدون قوله: "لم يسم" وهو يمين وهو عن عقبة بن عامر وبلوغ عائشة أربعين رقبة حيث قالت في ابن الزبير: إن كلمته فعلي نذر إما احتياطًا أو لم يبلغها الحديث، كذا في (السيد). (قوله: أو يمين) ما لم يتعارف في

<<  <  ج: ص:  >  >>