للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرة مساكين تستحق الفطر)؛ أي: مسلمين، ولو فقراء أحرار (لكل مد نبوي) لا هشامي (وندب زيادة بغير المدينة) ولو بمكة على ما استظهر شيخنا؛ لأنهم لا يبلغون المدينة في النقع، والقلة (الإمام بالاجتهاد (أشهب) ثلثه (ابن وهب) نصفه أو رطلا خبز، وندب دفع ما يؤكلان به وأجزأ أكلتان) كغداء وعشاء، ويعتبر الشبع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: إعطاؤهم، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر، وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحدة، وإلا فلا يبنى على شيء؛ كما في (شب). اهـ؛ مؤلف. وفي فوريتها وتراخيها قولان (قوله: عشرة مساكين) الظاهر: أن المدار على؛ أي: مساكين كانوا (قوله: تستحق الفطر)، فلا تعطى لمن تلزمه نفقته (قوله: لكل مد)؛ أي: مما يخرج في زكاة الفطر من بر وغيره بلا غربلة إلا الغلث. وقيل: إنما يعتبر المد من البر فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ انظر (البناني). (قوله: الإمام بالاجتهاد) لكن ظاهر (المدونة) أن الإمام يقول بوجوب الزيادة؛ انظر (البناني). قال ابن عبد السلام وأشهب وابن وهب: يجعلان الزيادة في مصر، وما شابهها في سعة الأقوات. اهـ؛ مؤلف. (قوله: أو رطلا خبز)؛ أي: بالبغدادي (قوله: ما يأكلان به) وليس منه الملح، والماء؛ كما في بعض (شروح (الرسالة)) (قوله: كغداء وعشاء)؛ أي: أو غداءين، أو عشاءين؛ ولذا عبر بأكلتين (قوله: ويعتبر الشبع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطلاق فيلزم كما في (بن) ويختلف ذلك باختلاف البلدان، فقد أخبرت أنه في بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين سفه كان طلاقًا، فإذا جمع الأيمان تعددت الكفارة. وفي (المواق) عن ابن المواز قول باتحادها كتكرار صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو قال: على كفارة ويمين، فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة على نذر حيث لم ينو تأسيسًا على الظاهر، ولو قال: على كفارات بعدد شعر رأسي، فإن عجز صام عن الباقي كذا في (السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب أن يقصد به المبالغة في الكثرة، والظاهر: تكفيره بثلث ماله؛ لحديث "الوصية الثلث والثلث كثير"، فإن لم يكن له مال، صام من كل سنة ثلثها، وانظره (قوله: أشهب) قيل: هو وابن وهب لم يريدا عموم التحديد إنما قالاه في مصر لسعة

<<  <  ج: ص:  >  >>