للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتوسط لكل لا عقب أكل (لعشرة بعينها)، فلا يغدى عشرة، ويعشى أخرى (والإخراج من غالب قوت البلد) على الراجح (وقيل: الحالف)، ويشهد له ظاهر الآية (وقيل: الأعلى) منهما احتياطًا (أو كسوتهم لكل ثوب) يستر جميع البدن، ولو لم يكن على هيئة القميص، وقول (الخرشي): بجزئ في الصلاة؛ أي: إجزاء كاملًا: (وزيد للمرأة خمار، ولو قصيرين)، فلا يلزمه لهما كسوة طويل (أو غير وسط أهله)، فالمدار على مطلق ساتر، (أو عتيقًا لا جدًا، وجاز دفع كسوة كبير وسط لرضيع كالطعام إن تناوله، فإن استغنى به اعتبر شبعه، ولو لم يساو الكبير) على الأرجح، وفي (بن) ترجيح مقابلة (أو عتق رقبة كالظهار ثم) بعد العجز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المتوسط أكل)؛ أي: فلا يشترط تساويهم في الأكل، واشتراط التونسي ذلك محمول على ما إذا أطعمهم عشرة أمداد؛ كما للشيخ أحمد سواء كان الشبع قدر الإمداد، أو أقل، أو أكثر (قوله: لا عقب أكل)؛ أي: فلا يكفي (قوله: ظاهر الآية) وهي قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}، وإنما قال ظاهر لإمكان التأويل بحذف المضاف؛ أي: أهل بلدكم على أن قوله: من أوسط إلخ كناية عن قوت أهل البلد؛ لأن الغالب أن الإنسان إنما يقتات قوت بلده (قوله: يستر جميع إلخ)، فلا يكفي السراويل، والإزار الذي لا يمكن به ستر جمع البدن هذا ما عليه أبو الحسن، وابن يونس (قوله: وقول (الخرشي) يجزى إلخ) هو عبارة (المدونة) (قوله: أو غير وسط إلخ) لإطلاق الكسوة في الآية، وإن كان مقتضى حمل المطلق في سائر الكفارات على المقيد بالإسلام في كفارة القتل مع عدم ال الاشتراك في السبب، أن تحمل الكسوة على الإطعام في التقييد بالوسط بالأولى للاشتراك في السبب؛ تأمل. (قوله: كالطعام) تشبيه في جواز إعطاء ما للكبير للصغير (قوله: فإن استغنى به)؛ أي: عن اللبن (قوله: وفي (بن) ترجيح مقابله) نص (المدونة)، ويعطى للصغير الفطيم من الكفار ما يعطى للكبير قوله: كالظهار) وندب عتق من عقل القربة؛ لأن إسلامه محقق (قوله: بعد العجز إلخ)، ولذا أتى بثم المفيدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوتها فرجع للاجتهاد (قوله: وقيل الحالف) لم يقتصر على الراجح قبله؛ لأن هذا له نوع قوة بظاهر الآية، ومن ذلك نشأ قوة الثالث، وقيل: إنما يعتبر المدمن البر، فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ انظر (بن) (قوله: أو غير وسط أهله)؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>