للترتيب بخلاف ما تقدم، فإنه لا ترتيب بينها، ولذا أتى بأو (قوله: بما يباع على المفلس)، والمعتبر حال الإخراج لا اليمين ولا الحنث (قوله: وتعين للرق) قال في (المدونة): وإذا حنث لعبد في اليمين بالله فكسا، أو أطعم بإذن سيده رجوت أن يجزيه، وليس بالبين، والصوم أحب إلي وحمل أحب على الوجوب، وأما العتق فلا يجزيه وإن أذن له السيد؛ إذ الولاء لسيده، وصومه وفعله في كل كفارة كالحر. اهـ قال أبو الحسن: ولو أذن السيد لعبده في الإطعام ثم بدا له قبل أن يطعم كان له ذلك ابن يونس؛ لأنه باق في ملكه حتى يخرجه؛ لأنه لو ضاع ماله كانت الكفارة باقية عليه فلما كان ذلك باقيًا في ملكه جاز للسيد انتزاعه، ومنعه من التصرف فيه وسواء كان العبد حنث أولا. اهـ (قوله: وندب تتابعها)؛ يعني: لا يشترط تتابعها، فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي، وذلك لا يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم، ولا على سبيل الشرطية بخلاف الظهار ونحوه فيصح صوم يوم قبل العيد، ويومين بعده مثلًا؛ فتدبر. اهـ؛ مؤلف (قوله: تلفيق نوعين)؛ أي: في كفارة أو كفارتين، أو أكثر، والحاصل: أنه إذا أعتق وكسا، وأطعم وشرك الثلاثة بين الثلاثة، فالعتق ملغي اتفاقًا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة؛ لأن مآل الأمر، أنه أعتق عن كل يمين ثلث رقبة، وأما غيره فعلى المشهور يبنى أما على تسعة الإطعام فيطعم واحدًا وعشرين تكملة الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ويكسو واحدًا وعشرين؛ لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها، ويكمل عدد الثلاث كفارات؛ انظر (حش). (عب) للمؤلف (قوله: بخلاف الأمداد إلخ) بل، والأرطال فإنها من صنفي نوع (قوله ومكرر)؛ أي: لوجوب
الله تعالى أطلق في الكسوة، وإنما قيد في الإطعام، فلم يحمل هنا المطلق على المقيد لاختلاف النوع، وعظم شأن الكسوة عن الإطعام غالبًا (قوله: وندب تتابعها) يعني: لا يجب شرطًا، فهو نظير الحصر الإضافي، فلا ينافي القول بوجوب الفورية على الخلاف في أصل الكفارة من حيث هي لا لخصوص الصوم، ولا على سبيل الشرطية، فيصح صوم يوم قبل العيد، ويومين بعد أيام التشريق مثلًا؛ فتدبر. (قوله: ومكرر