للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف غير الله) فلا ينحل قبل الحنث (إلا طلاقًا بلغ لغاية) كآخر طلقة (ومعين عتق وصدقة ووجبت به، وفي على أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هنا فوات المحلوف عليه، وإلا فالحنث بالعزم على الضد، أو يفرض فيما إذا أخرجها خال الذهن؛ تأمل. (قوله: بخلاف غير الله)؛ أي: من مشى، وصيام، وصدقة، وعتق وطلاق، وهذا مفهوم الضمير في قوله: أجزأت العائد على الكفار بالأنواع المتقدمة (قوله: فلا بنحل فعل الحنث)؛ أي: مطلقًا، والمراد بالحنث العزم على الضد، ومتى ما عزم عليه لم يكن التكفير قبل الحنث (قوله: ووجبت به)؛ أي: بالحنث وإنما جزأت قبله لتقدم سببها وهو اليمين: كالعفو عن القصاص قبل الموت؛ لتقدم سببه وهو الجرح (قوله: وفي على أشد)؛ أي: ويلزم في على أشد ما أخذ إلخ وكذلك أعظم، أو أشق لا أخف، فلا يلزم ولو اعتيد كالحلف بما فيه طلاق (قوله: بت إلخ) ولا يلزمه صوم سنة، ولا كفارة ظهار، وهذا ما لم يخرج الطلاق، والعتق، ولو بالنية، فإنه لا يلزمه الطلاق والعتق (قوله: من يملك)؛ أي: حين اليمين لا بعده (قوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحنث، فإن كفر قبله أجزأ، وكذلك أيضًا في يمينه: لأفعلن كقوله: والله لأضربن زيدًا أو لأكلمنه، ولم يضرب له أجلًا، فله أن يكفر ولا يفعل، وإن ضرب أجلًا فلا يكف حتى يمضي الأجل. أهـ فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي الأجل على وجه الأحبية التي قررها أولا في البر، فإن الحنث المقيد من قبيل البر ما بقى الأجل متسعًا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق فيكفي في الكفارة العزم على الضد؛ كما أتى، فلذا لم ينبه عن التكفير قبل فوات المحلوف عليه هذا ما يقتضيه النظر لكنا تبعنا في المجموع ما للـ (بن) والأشياخ؛ فلينظر (قوله: بخلاف غير الله فلا ينحل قبل الحنث) ظاهره، ولو كانت الصيغة حنثًا غير مقيدة بأجل وهو كذلك، ولا يغتر بما في (عب) هنا عن (عج)، فقد استشكله نفس (عج) بأنه متى كفر، فقد عزم على الضد؛ فلا يكون قبل الحنث، واحتاج لتصحيحه بتصويره بالإخراج مع التردد ثم عزم، وتوقف فيه (عب) ورده (بن) بأن العزم لابد منه، نعم تحتم الحنث بالعزم الذي هو ظاهر (الأصل) طريقة بن المواز، وابن شاس في (الجواهر)، وابن الحاجب، والقرافي، وقال غيرهم: غاية ما في (المدونة) أن له تحنيث نفسه ويكفر، ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه؛ كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلى كذا ثم عزم على تركه فله الرجوع إلى الزواج، ولا شيء عليه، فانظر قوله (المدونة) فله تحنيث نفسه فعلى كل

<<  <  ج: ص:  >  >>