وعتقه) قال الباجي: إن لم يكن له رقيق لزمه عتق رقبة، ورجحه في (التوضيح) لكن رده ابن عرفة تبعًا لابن زرقون؛ انظر (البناني). (قوله: من الاستخدام)؛ لأن ذكر من يملك، أو لا بمعنى من يملك عصمته، وأعاد الضمير عليه بمعنى: من يملك رقبته (قوله: وصدقة بثلث)؛ أي: حين اليمين بعد إخراج ما عليه من الديون والكفارات، وما يبلغه في الحج، فإن نقص عن يوم الحلف فما وجد (قوله: ومشى حج)؛ أي: أو عمرة على أحد القولين، وهذا إن كان قادرًا عليه حين الحلف، وإلا فلا يلزمه؛ كما في (كبير الخرشي)(قوله: في الأيمان إلخ)؛ أي: أو أيمان المسلمين (قوله: من أنه صرح إلخ)؛ أي: في مقتضاه أنه يلزمه صوم سنة بالأولى، ولا تلزم في هذا (قوله: وفي ابن ناجي) ومثله في (التوضيح) بل قال في (العاصمية): القول بلزوم جميع الأيمان لم يجربه عمل، وذكر التاودي في شرحها أن ابن سراج أفتى بما للأبهري وقبله الحميدي، ويحيى السراج وقالا: إن من قلد ذلك فهو مخلص، وتأمله ما تقرر من أن العمل بالراجح واجب لا راجح، والصحيح عن ابن سراج أنه أفتى بطلقة، وفي نظم العمليات:
وعدم اللزوم في أيمان ... لازمة شاعت مدى الأزمان
ونقل في شرحه كلام الحميدي، والسراج ثم قال: وقد أفتى به شيخنا ميارة حسبما وقفت عليه بخطه، وأفتى به شيخنا الوالد فيما تلقيته عنه، وقال شيخنا أبو عبد الله بن سودة: إن الذي يظهر أن المسالة نظير اليمين حيث لم يكن عرف كان فيه كفارة يمين، ولما تقرر العرف في زمن ابن عاصم كان فيه الطلاق، وكان صرفه إلى تحريم الزوجة، وكان التحريم يصرف للثلاث؛ كما في (المختصر) وربما صرف في بعض البلاد، والأزمان إلى الطلاق وهو الرجعي، أو البائن وهو سبب اختلاف الأقوال، فإذا لم يكن عرف، فمتقتضى العموم أن (أل) للاستغراق. اهـ وقال ابن المناصف إن نوى عمومًا أو خصوصًا لزمه منوية، والذي سماه عرفًا عالمًا أن منه الطلاق، وهو أكثر الواقع في زماننا بطلقة واحدة. وقال (الشارح): لم تزل الفتيا على عهد شيخنا أبي القاسم بن سراج- رحمه الله تعالى- صادرة بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف بالأزمة إذا حنث، ولم يكن له نية في الثلاث على