(الطرطوشي) قال في (الأيمان): بثلاث كفارات وكذا (ابن العربي) و (السهيلي) و (للأبهري)، و (ابن عبد البر) لا يلزم إلا الاستغفار، وعنه كفارة يمين وألغاه (الشافعية) فلو نوى طلاقًا فخلاف عندهم أصل المذهب إلغاؤه ومما ينبغي تجنبه قولهم: يلزمني ما يلزمني وعلى ما على؛ لأنه صالح؛ لأن المعنى يلزمني جميع ما صح إلزامه لي، وينبغي أن يقبل الآن عدم اليمين من العوام؛ لأنه شاع عندهم على ما على من اللباس مثلًا ويلزمني ما يلزمني "كالصلاة"(إن اعتيد حلفه)؛ أي: الصوم قال صاحب (الأصل): وينبغي اشتراط العادة في غير الصوم أيضًا (وفي زيادة شهري ظهار)، ولو لم يكن متزوجًا (تردد وتحريم) الحلال في غير الزوجة لغو، ولو في الأمة)
وفق الأشياخ الثلاث القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ومن وافقهم من أشياخ الأندلس، وربما يستظهر بتحليف الحالف على عدم علة الحكم فيها، والظاهر: أنها باثنة. انتهى (قوله: إن اعتيد إلخ)؛ أي: اعتاده هو فقط، أو أهل بلده فقط كذا لـ (عج)، والمأخوذ من (الخرشي) أن المعتبر عادة أهل بلده فقط وافقهم، أو لا واستظهر البليدي اعتبار العادة ولو في الجملة؛ يعني: بعض أهل البلد، والظاهر: أن العادة لا يكفي فيها الواحد، والاثنان بل الجم من الناس الذي تحصل به الشهرة؛ قاله المؤلف. (قوله: وينبغي اشتراط)؛ أي: حتى في قوله على أشد إلخ؛ كما في (حش)(قوله: في غير الصوم) حتى في شهري الظهار؛ كما في (بن) فلا يلزم غير المعتاد (قوله: وفي زيادة شهري ظهار إلخ)؛ لأن ما حلف به شبيه بالمنكر من القول (قوله: وتحريم الحلال) في أي نوع من أنواعه مأكلًا، ومشربًا، وملبسًا جمع، أو أفراد (قوله: في غير الزوجة)، ويأتي ما في تحريمها (قوله: لغو)؛ لأن المحرم هو الله، ولم يجعل للعبد فيه تصرفًا بخلاف الزوجة، وذهب مسروق والشعبي إلى أنه لغو حتى في الزوجة، وألزمه أبو حنيفة كفارة يمين في غير الزوجة، والأمة، وقاله الأوزاعي في تحريم المرأة. قال ابن عبد السلام: والأصل عدم اللزوم؛ كما قاله مسروق، وقد قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب
حال إنما وقع ذلك بعد الحنث بتحنيث نفسه، وإنما يتأتى الرجوع في الحنث فيما يمكن فيه ذلك لا الطلاق، ولا في مثاله بعد إخراج ما نذر؛ فتدبر. (قوله: كآخر طلقة)، ولو لم يستحضر عند الحلف أنها آخر طلقة، فالمدار على أن ما حمل به اليمين بلغ الغاية في الواقع كان يحلف بالطلاق ولم يتقدم منه ثم ببتها، وهذا الكلام هو معنى ما يأتي أن اليمين تختص بالعصمة في المحلوف بها، ولذا قال (عب): إن التكفير هنا