إلا أن يقصد عتقها وتعبيري أوضح من قوله: في غير الزوجة والأمة؛ لإيهامه العطف على المضاف إليه (وتكررت) الكفارة (إن قصد تكرر الحنث) بتكرر الفعل (أو حلف لا يترك نحو الوتر) من المؤقت المكرر فكلما ترك عليه كفارة (أو نوى بالحنث) بفعل واحد (كفارات أو أردف أمرًا على آخر مكررًا للقسم) أوضح من قوله أولا ولا؛ أي: والله لا أبيع لفلان، فقال آخر: وأنا، فقال: والله ولا أنت (فإن حلف على شيئين ابتداء) وأولى لو عطف ولم يكرر القسم (فكفارة) واحدة (أو حلف لا يحنث) عطف على ما فيه التكرر (أو دل عليه لفظه)، ولا يلتفت لقصد (بجمع) كأن: فعلت فعلى أيمان، أو كفارات (أو كلما أو مهما لا متى ما) إلا أن ينوى التعدد (ولا إن كرر اليمين ولو
هذا حلال وهذا حرام} إلا أن أهل المذهب يرون التحريم من كنايات الطلاق (قوله: ولو في الأمة)؛ لأن تحريمها يكون بغير العتق، وأيضًا هي تراد لغير الوطء خلافًا لمن قال بعتقها وبكفارة يمين (قوله: لإيهامه العطف إلخ)؛ أي: فيقتضي أن تحريمها ليس لغوًا (قوله: إن قصد تكرر الحنث)؛ أي: بيمين واحدة إن كان مدخولها محتملًا للتبعد ونحو: لا كلمت زيدًا ونوى أنه كلما كلمه يلزمه كفارة (قوله: نحو الوتر) من كل ما دل العرف فيه على قصد التكرار (قوله: فكلما ترك عليه إلخ)؛ لأن غرضه أن يصير الوتر عادة (قوله: مكرر القسم)، وإلا فكفارة واحدة (قوله: أوضح من قوله إلخ)؛ لأنه يوهم شموله لما لم يكرر فيه القسم (قوله: فقال آخر، وأنا) فرض مثال، وإنما المدار على تكرر القسم وقع سؤال أم لا؟ (قوله: فقال والله ولا أنت)؛ أي: وباعها منهما (قوله: وأولى إلخ)؛ لأن المعطوف تابع، فإذا لم يعتبر مع قصد كل فأولى مع التبعية؛ مؤلف (قوله: أو دل عليه)؛ أي: على التكرار (قوله: ولا يلتفت إلخ)؛ لأن أسماء العدد نص في معناها، فلا تقبل التخصيص (قوله: أو كلما) عطف على قوله: بجمع (قوله: متى ما)؛ لأن عمومه
بمعنى عدم عود اليمين تسمحًا (قوله: في غير الزوجة)؛ لأن المحرم، والمحلل هو الله {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام}، وإنما لزم في الزوجة؛ لأن الله تعالى جعل له تحريمها بالطلاق، وأما الأمة فلا يختص تحريمها بالعتق، فلذا ألغى قد يحرمها على نفسه بالتزويج، أو غيره ويطأ أختها بالملك (قوله: بفعل