للمطلق (في الله وغيرها وإن بقضاء إن أمكنت بالسواء عرفًا) شرط فيما بعد الكاف (ككونها معه في لا يتزوج حياتها، وفلان في أحد عبيدي فإن رجع عدمها وقربت) في الجملة (كبقدمه في لا يطؤها، وشهر في لا كلمه) وأجحف (الأصل) اختصار هذا فقال: أو لا كلمة (وتوكيله في لا يفعل كذا) وهذا أعم من قوله: لا يبيعه، ولا يضربه (وسمن ضأن في لا آكل سمنًا)، ولا يشترط ملاحظة إخراج غيره؛
استعمالها في غير معناها، فإذا حلف بالله وقال: أردت غيره من باب إطلاق الفاعل على أثره لم تقبل نيته (قوله: للمطلق)، وهو ما دل على الماهية لا يقيد وجودها في فرد، ومراده به ما يشمل النكرة، وهو ما دل على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم على أن بينهما فرقًا، والمشترك اللفظي كحلفه لا ينظر لعين يريد أحد معانيها: وعائشة طالق ويريد إحدى زوجاته المسماة بذلك (قوله: إن أمكنت بالسواء)؛ أي: أمكن أن يقصد باللفظ الصادر منه ما ادعى أنه نواه، وأمكن أن لا يقصد على حد سواء لقرينة (قوله: عرفًا)؛ أي: لا مهما (قوله: ككونها معه) راجع للتخصيص؛ أي: أو ككونه معها في لا دخل عليها أحد من قرابتها المعاتبة لها على دخولهم لها؛ انظر (ح). (قوله: في لا يتزوج حياتها)، وأن التي يتزوجها طالق، أما في زوجة الغير فلا تقبل نيته في القضاء إلا إذا خشى على نفسه العنت، وتعذر التسري فتقبل، ويحلف على ما نواه، قال المؤلف: إلا أن تكون نحو زوجة الأب، والابن مما يخشى التفاقم من زوجتيهما (قوله: وفلان) راجع للمطلق (قوله: في الجملة)؛ أي: في بعض الأحوال (قوله: كبقدمه)، فإنه مرجوح، والراجح عرفًا الجماع (قوله: في لا كلمه) أو لا دخل الدار مثلًا (قوله: وأحجف الأصل إلخ) فإن ظاهره يدل على التأبيد (قوله: وتوكيله في لا يفعل إلخ)؛ أي: وقال: نويت بنفسي (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا إن كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت النية
ليست غيرًا (قوله: ومثله في (الأصل) إلخ) مثله لا آكل تفاحًا، ولا رمانًا، ثم أكل رمانًا (قوله: كفارتان)، وذلك أن اليمين الثانية انعقدت بزيادتها، ثم هي لا تتبعض؛ فتدبر (قوله: ككونها معه)؛ أي: الحالف، فلا ينفع ذلك في زوجة غيره، وينبغي أن يستثنى من عموم الغير نحو الأب، والابن مما يخشى التفاقم من زوجتيهما (قوله: وتوكيله)؛ أي: وفرع توكيله، فالمثل به الفرع، والنية المدعاة نية المباشرة، واتكل على