كما في (ر) وفي (حش) الاشتراط (قبلت) جواب إن رجح (إلا أن ترفعه البنية) بالحلف، والفعل (أو بقر) بلا بينة، ويدعى عدم الحنث مستندًا لهذه النية (في الطلاق، والعتق المعين)، فلا تنفعه (والعبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق، فالعبرة
قرينة؛ كما في (البناني). اهـ؛ مؤلف. (قوله: وفي (حش) الاشتراط) بناء على ما قاله القرافي وغيره: من أنها لا تخصص إلا إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ، ولا تكون مخالفته إلا بذلك؛ لأن سمن الضأن لا ينافي العام؛ لأنه فرد منه، ورد عليه: بأن المنافاة شرط في المخصص المنفصل المستقل لا المتصل كالتخصيص بالوصف فنية) الضأن في حكم ما لو قال: والله لا آكل سمنًا ضأنًا، فلا يحنث بغيره، فالحق الأول (قوله: قبلت) من غير يمين؛ كما في (التوضيح) خلافًا لابن ناجي، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم: أنه كاذب؛ كما ياتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك؛ كما في (ح). اهـ؛ مؤلف. (قوله: إلا أن ترفعه البينة)؛ لأن الحاكم يجب عليه إجراء الأمور على ظاهرها (قوله: والفعل)؛ أي: الذي تقام عليه البينة (قوله: والعبرة بنيته)؛ لأنه من حقه
وضوح المراد (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا حيث كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت قريبة؛ كما في (بن) فتقبل، ولو في القضاء، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم أنه كاذب كما يأتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك كما في (ح)، ومن فروع ذلك أن يطلقها ثم يطلب بمراجعتها فيقول: إن ما صدر مني بتات ثم يدعى أنه كذب ليتخلص (قوله: وفي (حش) الاشتراط) تبع القرافي قال: لأن شرط المخصص المنافاة في الحكم اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، وأما ذكر الخاص بحكم العام، فلا يخصصه كما لو قيل: اقتلوا المشركين اقتلوا عبدة الشمس، واحتج القرافي بذلك ورد بأن الشرط الذي ذكره إنما هو في المخصص لمنفصل المستقل أما المتصل كالوصف فيخصص فلو قال: لا آكل سمنًا ضأنًا لم يحنث بغيره قطعًا فنيته كالتصريح به فالحق مع ابن يونس، والمتقدمين ولذلك وافقه، وقدمه، وقد قالوا: عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط قال الأجهوري: وقع لي في حديث من "صام ثلاثة أيام من