بنيته) فلا ينفع استثناء، ولو لم يستحلفه، وهذا أقرب الأقوال، وإن اشترط في (الأصل) الاستحلاف (ولا تعتبر البعيدة ولو بفتوى كالميتة في زوجتي طالق)، أو أمتي حرة وكنية كذبها في: أنت حرام (إلا لقرينة ثم إن لم تكن نية اعتبر بساط اليمين)
فإنه أخذها عوضًا عن حقه (قوله: فلا ينفع استثناء)؛ أي: لا لفظًا ولا نية (قوله: وهذا أقرب الأقوال)؛ أي: قوله، والعبرة بنية الحالف إلخ أقرب الأقوال هي ستة الثاني: مر عليه الأصل الثالث: عكسه الرابع: إن كان اليمين يقضى بها كيمين عتاق، أو طلاق فالمحلف أن استحلفه، وإلا فالحالف الخامس المحلف مطلقًا السادس: كالرابع وما لا يقضى فيه على نية المحلوف له (قوله: كالميتة)؛ أي: والمطلقة والمعتقة، أو قال: طالق ثلاثًا، وأراد أنها طلقت ثلاث مرات من الولادة، أو أراد بالعتق البيع أو بالعبيد الدواب خلافًا لـ (عب)؛ انظر (حاشيته)(قوله: اعتبر بساط إلخ)؛ أي: ولو مع الموافقة؛ لأنه من باب القرائن، فهو أقوى من النية المخالفة، ولا ينافي ما يأتي أنه تحريم على النية؛ لأن المراد على التصريح بها. اهـ؛ مؤلف، وبساط اليمين هو السبب الحامل عليها، وهو تعريف بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام والسياق، وقد لا يكون سببًا، كما في (السيد) عن البرزلي حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضًا ثم وجد في حجر زوجته شيئًا مستورًا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف، فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في حجرها بيضًا أو يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أنه يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع أقول: يعني: إن علمه باليمين الأولى يتضمن نية إخراجه، فلا يقال: المانع الشرعي يحنث معه؛ تدبر. وعن (البدر) حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد عتقتها قل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، ومن أمثلته حلف أنه ينطق بمثل ما تتكلم به زوجته، أو بمثل ما
شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سنين سنة" أنه لا يخصص رواية إطلاق الثلاثة أيام ونازعني في ذلك من يجهل أن شرط التخصيص المنافاة. انتهى. وقد يقال: هذا مطلق يحمل على المقيد إلا أن يلاحظ أن النكرة في سياق الشرط تعم (قوله: فلا ينفع استثناء) أما في المشيئة؛ فلأن شرطها نية الحل وهو خلاف نية المحلف، وأما إخراج بعض ما حلف عليه، فإن كان بحركة لسان فقط كان