للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معممًا أو مخصصًا، شيخنا هو نية حكمية، ومنه أن يحلف ليشترين دار فلان، فلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ينطق به عبده، فقالت: أنت طالق، وقال: أنت حر فلا يحاكيهما، وتأتي في الطلاق، ومنها حلفت زوجة أمير لا سكنت بعد موته دار الإمارة ثم تزوجت بعده أميرا آخر، فأسكنها بها، لم تحنث؛ لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته، وقد زال ذلك. اهـ؛ مؤلف. ولا ينفع البساط فيما نجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع محال، ولا مع نية تعميم رافعة له قال البليدي: وشرط اعتباره أن لا يكون الحالف هو المتبر له كما لو أثار النزاع فحلف ثم زال النزاع، وشرطه أيضًا أنه لا ينوى إلغاءه، سمع ابن القاسم من قوم ذكروا هلال رمضان فقال بعضهم: يرى الليلة، فحلف بعض بطلاق زوجته: إن رئ الليلة لا صام مع الناس فرئ فخرج في جوف الليل لسفر قصير، وأصبح مفطرًا يحنث إلا أن ينوى ذلك فينوي، ولو قامت عليه بينة. قال ابن رشد: يريد مع يمينه ونوى مع البينة؛ لأنه نوى ما يحتمله؛ ذكره القلشاني (قوله: معممًا) كأن يحلف على العسل الأسود سآمة من الذباب عند أكله، فيحنث بالنحل أولا يشرب لفلان ماء عند الامتنان عليه، فإنه يحنث بكل ما كان من جهته (قوله: ومخصصا) كأن يحلف لا آكل لحمًا عند ذكره له أن لحم البقر داء أو لا نية له فلا يحنث بغيره (قوله: هو نية حكمية) لقول ابن رشد أنه تحويم على النية، وذلك؛ لأن الحالف لا يحلف في الغالب حتى تكون له نية فقوله: إن لم تكن له نية؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هو والنية من واد واحد في الخفاء كما لـ (عب) وإن بحث فيه (بن)، فإن جهر به نفع في اليمين، وللمحلف أن لا يرضى بها، ومن فروع المقام أن يشترط رب الحق البتات؛ لأنه لا يبالي بالرجعية وينوى الحالف واحدة فلا ينفعه خلافًا لقول (بن) الواحدة مقتضى لفظه فتقبل نية الواحدة (قوله: نية حكمية) هو قول ابن رشد هو تحويم على النية فقول: أو لا إن لم تكن له نية؛ أي: صريحة، ولا ينفع البساط فيما تجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع محال، ولا مع نية تعميم رافعة له كتب السيد: وشرط اعتباره أن لا يكون الحالف هو المثير له؛ كما لو أثار النزاع فحلف ثم زال النزاع وتعريف (عب) وغيره البساط بالسبب الحامل على الحلف تعريف له بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وقد لا يكون سببًا في السيد عن (البرزلي) حلف بطلاق زوجته: لا يأكل بيصائم وجد في حجر زوجته شيئًا مستورا فقالت: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>