للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرضى بثمن مثلها، فأقوى القولين عدم الحنث، كما في (ح)، وكذا ليبيعن فأعطى دون الثمن (ثم عرف) لم أقيده بالقولي؛ كما في (الأصل) لما في (ر) من اعتبار الفعلي، وتبعه شيخنا (ثم شرعي ثم لغوي)، وقدم في (الأصل) (اللغوي على الشرعي، وهو ضعيف وحنث بفوت ما حلف عليه) لم أقيد بقول (الأصل) إن لم تكن له

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: صريحة (قوله: ثم عرف)؛ أي: عام؛ لأنه غالب قصد الحالف؛ ولأن من تكلم بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذي يستعمله أهل تلك اللغة كاختصاص المملوك بالأبيض عند أهل مصر، وإنما قدم على اللغوي؛ لأنه كالناصح له (قوله: من اعتبار الفعلي) إذ لا يضعف عن أن يكون قرينة كأن يحلف: لا آكل خبرًا وعادته أكل خبز البر فلا يحنث بغيره (قوله: ثم شرعي) قال ابن فرحون: إن كان المتكلم من أهل الشرع، أو حلف على شيء من الشرعيات كالصلاة، والوضوء (قوله: ثم لغوي)؛ أي: ثم إن عدم ما ذكر اعتبر المدلول اللغوي كالدابة لمطلق ما دب، والصلاة للدعاء فإن كان له معنيان، أو معان فعلى أظهرها، فإن لم يكن أظهر، فقيل: يأخذ بالأثقل، وقيل: بالأخف، وقيل: بما شاء، وقد يقال: الأحوط الحنث بأيها كان خصوصًا في النفي كلا نظرت إلى عين (قوله: وهو ضعيف) بل في (البناني)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أريكة حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في حجرها بيضا ولا يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أن يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع أقول: يعني إن علمه باليمين الأول يتضمن فيه إخراجه، فلا يقال أن المانع الشرعي يحنث معه وعن (البدر): حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، وسيأتي للسيد في نظير هذا حلف الضيف على صاحب الدار لا يذبح له فتبين أنه ذبح قيل: إنه من المانع العقلي والحكم على كل حال عدم الحنث ومن أمثلة البساط حلفته بالطلاق ليقضين لها الحاجة التي تطلبها منه الآن فحلف فقالت: حاجتي طلاقي، لم يلزمه ولا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، والسياق في استرضائها، واستبقاء عشرتها، ومن أمثلته قلت: إن كنت تحبني فاحلف أن تتكلم بمثل ما أخاطبك به مخاطبًا لي فحلف فقالت: أنت طالق فلا يلزمه أن يحاكيها وسنتعرض لها في الطلاق، ومن أمثلته حلفت زوجة أمير لا سكنت بعده دار الإمارة فمات فتزوجها أمير آخر فأسكنها بها لم تحنث؛ لأن بساط يمينها

<<  <  ج: ص:  >  >>