للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نية ولا بساط؛ لأنه علم مما سبق (ولو لمانع شرعي) مطلقًا كعادي متأخر) عن اليمين كسرقة الحمام في ليذبحنه (كعقلي) تشبيه بالعادي في الحنث مع التأخر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقديم الشرعي على العرفي؛ فانظره (قوله: إن لم تكن له نية) كنية إن قدر مثلًا (قوله: مطلقًا)؛ أي: تأخر أم لا فرط أم لا أقت أم لا كأن يحلف ليبيعن أمته فوجدها حاملًا، وأما إذا حلف ليطأنها فوجدها حائضًا فلا يحنث، كما في النقل إلا إذا قال: لأطأنها الليلة (قوله: متأخرة) فرط أو لا أقت، أم لا (قوله: كعقلي) كموت الحمام في لأذبحنه وموت العبد في ليضربنه وحرق الثوب في ليلبسنه، واختلفت في الجنون هل هو عادي أو عقلي؟ ، واستظهر سيدي عمر الفاسي أنه متردد بينهما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انحطاط درجتها بعدم موته، وقد زال ذلك (قوله: ولو لمانع شرعي) منه أن يحلف ليصومن غدًا فرضًا فإنه دائر بين العادي حيث لم يطقه، والشرعي لحرمة ضرر نفسه، وأما إن ظهر أنه عيد فنقل السيد عند قوله: إن لم يكره عن (عج) عن ابن عرفة عدم الحنث؛ لأن بساط يمينه إن كان يصام، ومن المانع الشرعي حلفه ليبيعن الأمة فوجدها حملت منه أو ليطأنها الليلة فحاضت فيها فيحنث فيهما وأما ليطأنها، وأطلق فينظر طهرها وانظر لم لا جعلوهما كمسألة يوم العيد السابقة؟ وكأنه لما كان الحمل والحيض من الأمور التي تطرأ رجوعهما للموانع، وأما العيدية فذاتية ليوم العيد لا تنفك عنه على أن مسائل الأيمان خلافية جدا فربما وقع فيها تلفيق من قولين فلم تجد على وتيرة واحدة، ومن حسن نظم (عج):

إذا فات محلوف عليه لمانع ... إذا كان شرعيًا فحنثه مطلقًا

كعقلي، أو عادي أن يتأخرا ... وفرط حتى فات دام لك البقا

وإن وقت أو قد كان منه تبادر ... فحنثه بالعادي لا غير حققا

وإن كان كل قد تقدم منهما ... فلا حنث في حل فخذه محققًا

(قوله: كعقلي) كتب السيد منه حلف ضعيف على صاحب الدار لا يذيح فتبين أنه قد ذبح أو ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت، فلا حنث؛ أي: لأن رفع الواقع،

<<  <  ج: ص:  >  >>