(إن فرط ولم يوقت) ولم أذكر ما في (الأصل) من الحنث بالعزم على الضد؛ لأن (ر) قال: هو خلاف ظاهر (المدونة)(وبالإكراه في غير البر) إلا أن يعمم يمينه في الطوع والإكراه، وفي معناه أن يعلم بالإكراه حال اليمين، والإكراه الشرعي طوع كما يعلم مما سبق في المانع الشرعي، وأما كون الحالف هو المكره، أو الآمر بالإكراه، فظاهر أنه طوع كأن فعل مختارًا بعد الإكراه (وبالنسيان) حيث أطلق، وكذا بالخطأ فيحنث إن حلف لا يقبل منه دراهم فأخذ منه ثوبًا فإذا فيه دراهم ثالثها: إن كان
(قوله: إن فرط) قيد في المشبه فإن بادر، أوأقت، ولم يبادر فلا حنث. قال البليدي: ومن أمثله ذلك ما إذا حلف ضيف على صاحب دار لا يذبح له، فتبين أنه ذبح (قوله: قال هو خلاف ظاهر (المدونة)) فله الرجوع عن عزمه، ولا يتحتم إلا بالفوت (قوله: وبالإكراه)، ولو من غير عاقل كدابة جمحت به فأدخلته دارًا حلف على عدم دخولها، ولم يستطع ردها ولا النزول عنها (قوله: إلا أن يعمم إلخ) استثناء من المفهوم؛ أي: لا يحنث بالإكراه بالبر إلخ، والفرق بين البر، والحنث أن البر الحنث فيها بالفعل، وأسبابه قليلة فوسع عليه بخلاف الحنث (قوله: والإكراه الشرعي) من ذلك دخوله الحبث بحق على من حلف لا يجتمع معه (قوله: وأما كون الحالف إلخ) هذا هو الأنسب بالاحتياط، ونقل ابن عرفة فيه قولين (قوله: وبالنسيان إلخ) ذهب السوري، وابن العربي، وجمع من المتأخرين إلى أنه لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي (قوله: وكذا الخطأ) منه وطء الزوجة نائمًا في حلفه لا وطئها (قوله: إن حلف لا يقبل إلخ)، أو حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدًا
وتحصيل الحاصل محال عقلًا، فهو مانع متقدم (قوله: خلاف ظاهر (المدونة))؛ أي: من أن الحنث لا يتحتم بالعزم بل له الرجوع عنه، ولا شيء عليه على ما سبق إيضاحه في التكفير قبل الحنث، فلا يناسب إدراجه في الأمور التي يتحتم فيها الحنث على أن الحنث بالترك يفيده ما سبق في الفرق بين صيغة الحنث، والبر، فليتأمل (قوله: أن يعلم بالإكراه)؛ لأنه داخل عليه في يمينه (قوله: والإكراه الشرعي) كأن يحلف عليه لا اجتمع معه في مكان فحبس معه في حق (قوله: هو المكره) بأن حلف على شخص لا دخل ثم أكرهه على الدخول، وقصد بهذا الكلام وجه عدم ذكر هذه الشروط (قوله: وبالنسيان)، وللسيوري وجماعة من المتأخرين