للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من غير المعدة) بأن ينام على مخدة. وقيل: ما كان من العدة أصفر منتن وعلى كل حال يعفى عما لازم (كخرء أذنه وبيضه) تشبيه والعرق أولى من خرء الأذن ولا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح كما فى (عب) خلافًا لزروق (إلا لنتن) وأولى ما صار مضغة، أو فرخًا ميتًا، وأما اختلاطه أو نقطة دم غير مسفوح فيه فلا تضر (وكلها بعد الموت تابعة) ولو بيضًا يابسًا فبيض ميتة الجراد طاهر لا يؤكل بلا ذكاة على الأظهر مما فى (الخرشى) كما فى (حش) (كاللبن)

ــ

تغير قاله (ح) (قوله: وقيل: ما كان من المعدة)؛ أى: ما كان ناشئًا منها، وإلا فكلها من الفم (قوله: بأن ينام) ذكر لعلامة كونه من غبر المعدة (قوله: وعلى كل حال)؛ أى: كان من المعدة، أو من غيرها (قوله: عمَّا لازم) بأن يأتى كل يوم مرة ولم يقدر على دفعه على الظاهر (قوله: ولا تكره الصلاة إلخ) قياسًا على ما يأتي لابن دقيق العيد، والفرق بأنَّ كراهة هذا لذاته؛ وذاك لمعرض له غير جلى فإنَّه يقضى بالعكس (قوله: أو بصقه) بالصاد والزاى وهى أعلاها والسين وهى أضعفها (قوله: خلافًا لزروق)؛ أى: فى الكراهة عند عدم تحقق الطهارة أو النجاسة، وعبارته: لا خلاف فى طهارة الدمع، والعرق، والبصاق، والمخاط، واللبن إلا أن يكون شاربًا خمرًا أو ذميًا، أو ميتًا فيكره فى الأولين، ويجرى الخلاف فى الثالث على تنجيسه بالموت اهـ. فليس فى كلامه تصريح بالكراهة بالنسبة للصلاة وإنَّما فهمه ابن فجلة، نعم يرد عليه أنَّ الكراهة فى الأولين ضعيفة فضلًا عن الاتفاق (قوله: وأما اختلاطه) هذا ما استظهره (ح) خلافًا للنووى (قوله: أو نقطة دم) قيل: ويكون ذلك غالبًا من أكلها الجراد (قوله: فلا تضر)؛ لأنها طاهرة (قوله: وكلها)؛ أى: اللعابات وما بعدها (قوله: ولو بيضًا يابسًا) لاحتمال أن يبسه بعد الموت، لا سيما والعادة أنَّ اليبس بعد الخروج، ورد بلو قول ابن نافع بطهارة اليابس وإن اقتصر عليه ابن عرفة، وابن راشد (قوله: فبيض ميتة الجراد طاهر)؛ لأنه كالجزء من الجراد (قوله: كاللبن) تشبيه فى مطلق التبعية كما بدل عليه كلامه فى الشرح

ــ

والدمع تغليبًا (قوله: وعلى كل حال)؛ أى: سواء قلنا علامة النجاسة عدم المخدة أو التغير (قوله: تابع لحكم الميتة) يعنى إن كانت الميتة دائمًا طاهرة فاللبن دائمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>