ولو حال الحياة تابع لحكم الميتة فالمعول عليه طهارته من آدمى ولو بعد الموت ويكره من المكروه أكلًا لا صلاة به كما في (الحش) عن الصغير ترجيحًا لما لابن دقيق العيد وخلافًا للفيشى (وبول المباح) لا المكروه (وروثه إلا الجلَّالة) ولو شكا على ما لـ (عج) و (عب) وجعله في الـ (حش).
ــ
(قوله: فالمعول عليه)؛ أى: خلافًا للأصل و (عب)(قوله: طهارته) إلا أن يصير دمًا لا ماء أصفر (قوله: تابع لحكم الميتة) إن أراد فى الطهارة وعدمها ورد عليه أنَّ لبن مباح الأكل طاهر مع أن ميتته نجسة؛ لأنَّ له دمًا ذاتيًا، وإن أراد فى الإباحة وعدمها فكذلك ولا يشمل الآدمى ولم يتقدم ما يفيده؛ لأن الكلام فى طاهر الميتة ونجسها، فلو قال: تابع للحمه كما فى (ح) كان أحسن؛ تأمل. (قوله: ولو بعد الموت) خلافًا لما فى رضاع المدونة عن ابن القاسم؛ لأنَّ ميتته طاهرة (قوله: للفيشى)؛ أى: الشيخ محمد شارح العزية فى قوله: بالكراهة شربًا وصلاة (قوله: لا المكروه) كالهر والوطواط، والفأر إذا شك فى وصوله للنجاسة فإن تحقق الوصول حرم وإن تحقق عدمه فمباح على ما قاله ابن اللباد إن قلت: الطعام لا يطرح بالشك، فالجواب: أنَّه لما كان الغالب على الفأر الميل للنجاسة مع الخلاف فى أصل إباحته أثر فيه الشك بل كان ظنًا فى البنانى ترجيح الكراهة من المكروه اهـ. والمحرم أولى من المكروه (قوله: إلا الجلالة)؛ أى: ولا فرق بين الأكل والشرب كما فى الأجهورى والخرشى وأبى الحسن، وخلافًا لما فى البدر من نجاسة البول فى الشرب فقط فإنَّ الجميع فى المعدة (قوله: ولو شكًا)؛ أى: وكان شأنه الوصول إليها وإلا فطاهران.
ــ
طاهر وذلك فى الآدمى، وإن كانت الميتة دائمًا نجسة فاللبن دائمًا نجس وذلك فى محرم الأكل، وإن كانت الميتة تطهر بسبب التطهير وتنجس بسبب التنجيس وذلك فى مباح الأكل، فإنَّ ميتته تطهر بأسباب التطهير من ذبح ونحر، وتنجس إذا مات حتف أنفه، كان اللبن يطهر بسبب التطهير من ذكاة وحياة، وينجس بسبب التنجيس وهو موته حتف أنفه، ولما خفى هذا على البعض قال ما قال فى الإشكال فى لبن المباح مع ميتته خص الإلحاق بالميت بلا ذكاة، ولا يتوهم هذا أحد فى ألبان