شكًا فى المانع فإن تولد من مباح وعيره فكذات الرحم * لطيفتان * الأولى: ليس من التلفيق الذى قيل بجوازه ما سئلت عنه مراعاة الشافعى فى إباحة الخيل ومالك فى طهارة رجعيها؛ لأن مالكًا عين الإباحة أشياء وهى الأنعام؛ فتأمل * الثانية * فضلات الأنبياء طاهرة حتى بالنسبة لهم؛ لأنَّ الطهارة متى ثبتت لذات فهى مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وإن كان لا حكم إذ ذاك كالعصمة لاصطفائهم من أصل الخلقة بل فى شرح دلائل الخيرات للفاسى عند الكلام فى شرح اسمه- صلى الله عليه وسلم- الطيب أنَّ المنى الذى خلق منه طاهر بلا خلاف واستظهر طهارة جميع ما كون منه أصوله أيضًا عند قوله: طاب منه النجار فى الأواخر (ولا ينجس
ــ
(قوله: شك فى المانع)؛ لأن الأصل الطهارة (قوله: فإن تولد من مباح إلخ) تبع (عب) والذى تقتضيه القواعد أنَّ المتولد من نوعين يلحق بالنوع الذى وجد على صورته لصدق اسمه عليه حقيقة، فليصدق حكمه فإن وجد نوعًا مستقلًا فإن كان لذلك النوع حكم أجرى عليه كالبغال المتولدة من البقر والحمير، وإلا ألحق بأكثرهما شبهًا فإن تساووا ألحق بالأم، ذكره بعض حواشى العزية (قوله: فكذات الرحم)؛ أى: يلحق بأمه قال المؤلف: والظاهر العمل بالأحوط فى الإلحاق (قوله: ما سئلت عنه) السائل هو- العارف بالله تعالى- سيدى عبد الرحمن العيدروس (قوله: عين للإباحة أشياء) ليست الخيل منها ولم يقل كلَّما قيل بإباحته ولو لم أقل به (قوله: فضلات الأنبياء طاهرة) ثمرة هذا الاعتقاد وقد أنكر المقرى فى قواعده كثرة الكلام فى مثل هذا مما لم يمكن تجدده ولا يتوقف عليه حكم بتجدد (قوله: كالعصمة) تشبيه بالقول بها قبل النبوة وإن لم يكن حكم قبله (قوله: فى شرح دلائل) لا
ــ
الأنعام فاتكلنا على وضوح حكمه، والسبب فى كل شئ بحسبه (قوله: فكذات الرحم) قيده بعضهم بما إذا لم تكن له صورة محرم كأن ولدت البقرة بغلًا أو حمارًا فيحرم احتياطًا، كما أنَّه إن كانت صورته مباحة وأمُّه محرمة ألحق بها احتياطا فإن أريد تنزيل الكلام على هذا القيد فليرجع ضمير تولد للمباح ولو بحسب الصورة لا للحيوان؛ تدبر (قوله: فتأمل) يشربه إلى أنَّه يمكن أن يقال: عين أشياء للإباحة لظهور دليل الإباحة لا لشخصها، فالحكم يدور مع العلة؛ تدبر (قوله: لا حكم إذ ذاك) لكن تظهر ثمرته إذا أصاب ثوبًا مثلًا وبقى به بعد البعثة،