للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القلس إلا بمشابهة العذرة) فلا يضر حموضته لخفته وتكرره (وهل كذلك القئ أو بمطلق التغير) وهو ظاهر المدونة (تأويلان) هذا حاصل ما حرره (ر) ورد على (ح) والجماعة فى تشهيرهم التنجيس بمطلق التغير فيهما * تنبيه * فى حاشية شيخنا طهارة القئ تقتضى طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم، وقالوا بنجاسته كما فى كبير الخرشى، وأما الذى أدخل فى الدبر فنجس قطعًا كما فى (ح).

ــ

يخفى حسن ذكر لفظة شرح هنا (قوله: إلا بمشابهة العذرة) ويجب غسل الفم منه وإلا ندب إلا أن يكون مما يذهب بالبصاق. أهـ. (ح) (قوله: فلا يضر حموضته) خلافًا لما فى البنانى (قوله: وهل كذلك إلخ) ويفيد الرماصى ترجيحه ولذلك قدمه، وهو تأويل اللخمى وعياض والتونسى (قوله: أو بمطلق التغير)؛ أى: بنفسه لا بنحو بلغم، وليس منه ما بين الأسنان كما فى تحقيق المبانى خلافًا لـ (عج) (قوله: وهو ظاهر المدونة) ففيها كما فى (ح)، وما خرج من القئ بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حالة الطعام فنجس، وعليه حملها (سند)، والباجى، وابن بشير، وابن شاس، وابن الحاجب، وابن يونس، وشهره زروق فى شرح الإرشاد (قوله: والجماعة)؛ أى: (عج) وتلامذته (قول: فى تشهيرهم الخ) إذ القلس لا ينفك عن الحموضة (قوله: وقالوا بنجاسته) أجيب بأنَّ القول بطهارة القئ على أنَّ المعدة طاهرة كما هو قول القرافى و (سند)، وخروجه غير متغير مع أنَّه لا قوة له على الدفع عن نفسه دليل على أنَّه لم يصل إلى ما فيها من القاذورات بخلاف الدرهم فإنَّه لشدة رسوبه حكم له بالنجاسة، فإن وصل فى داخل شمعة فأفتى الغبرينى بالنجاسة؛ لأنَّ الشمع ينماع

ــ

ومرجع هذه الأمور بالنسبة لنا الآن اعتقاد الشرف والتعظيم فقط (عب)، قيل: لا تظهر فضلات الأنبياء تبتلعها الأرض وهو فى فضلات الطعام، وأمَّا البول فقد شربت امرأة بوله (قوله: وقالوا بنجاسته) فرق بعضهم بأنًّ الدرهم لصلابته يدفع عن نفسه ولو وصل المحل يتغير فيه بخلاف القئ لضعف قوامه ولو وصل لتغير، فعدم تغيره دليل على عدم وصوله لمحل الأقذار من المعدة؛ لأنَّ الكبد يمسك الطعام زمنًا ما ثم ينحدر للمعدة، وهذا يقتضى طهارة الدرهم إن خرج خلال القئ إلا أن يقال: ربنا انحدر ثم ارتفع له، على أنَّ الظاهر عدم اطِّراد ما يسبق خصوصًا عند اختلال الأمزجة، والضرورة والخفة تقتضى العفو ولا تستلزم الطهارة فلذا قيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>