وفي (القلشاني) عن ابن رشد أنه إذا وضع رجله في الركاب مستقلًا عن الأرض غير مستو على الدابة، ولا وضع رجله الخرى عليها يحنث اتفاقًا (قوله: عكس البر) قال في (الموازية) في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك إنه أسقط حرفا، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه، ولو ما نوى، وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث. وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرًا ثم ماتت: فإنه يتزوج غيرها ويبتدي السنة. وقال سحنون: يجزيه أن يحبسها بقية السنة. اهـ:(حطاب). اهـ؛
فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت، وقياسه إذا قال لزوجته: أن تطلق بدخول إحدى الدالين مع أن في (المدونة) في محل آخر ما يناقض ذلك، وهو إذا قال لأمتيه، أو زوجتيه: إن دخلتما هذه الدار، فأنتما حرتان، أو طالقتان فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة منهما؛ أي: ولم تطلق واحدة منهما بخلاف قوله: إن دخلتما هذين الدارين حنث بدخول إحداهما، وقد حصل في كل بعض فعل الشرط، وحكى عيسى عن ابن القاسم أهما يعتقان معًا، وهو قول مالك ابن زرقون عن مالك تعتق الداخلة، وحدها وقال أشهب وسيأتي للمصنف الإشارة لهذه في العتق بقوله: وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة، فلا شيء عليه فيهما قال البساطي: ويظهر لنا في الفرق أن دخول الأمة واحدة من الدارين. وأما دخولهما؛ أي: الأمتين أو الزوجتين الدار معًا فممكن، وظاهر اللفظ يحمل عليه انتهى وبحث (عج) فيه؛ أي: بأنه يقتضي التفصيل فيما يمكن فيه المعية لا يحنث بالبعض ومالا يحنث وهو خلاف إطلاقهم، ولا يخفاك أن المسائل خلافية (قوله: عكس البر) قال في (الموزاية) في الحالف ليقرأن القرآن اليوم، أو سورة منه، فقرأ ذلك ثم إنه أسقط حرفًا، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وله ما نوى وإن جاء بمالا يعرف من الخطأ الكثير، أو ترك سورة فهو حانث، وقال مالك: فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرًا ثم ماتت، فإنه يتزوج عليها ويبتدي السنة. وقال سحنو: يجزئه أن