للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيخنا وغيره: من حلف عليه بالأكل في آخره يأكل ثلاث لقم، وإلا فشبع مثله. (وبدوام ركوبه، ولبسه في لا أركب، وألبس لا بالمكث في حلفه، وهو فيها لا أدخل)، ويحنث بإتمام الدخول إن حلف حاله (والسفينة إن عبر فيها بالركوب كالدآبة وبالدخول كالدار)؛ كما في (حش)، وغيره (ومن حلف على دوام فعل بربه)؛ أي: بالدوام له (عرفًا)، فلا يحنث بنزع الثوب ليلًا (وبدآبة عبده وولده في: لا أركب دابته) لتحقق المنية (ولا حنث في زمننا) وما في (الأصل) على غير عرفنا (بمصر بلحم الحوت، وبيضه، وعسل الرطب في مطلقها، ولا بنحو كعك في خبز ولا بمعز في غنم) وأولى لبن في لا آكل إلا لبساط تضييق، وعليه يحمل الأصل لا ماء (بل بديكة في دجاج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مؤلف (قوله: متى حلف عليه إلخ)؛ كأنهم خرجوا ذلك على النية الحكمية، وإلا فكان الظاهر كفاية ما يصدق عليه أنه أكل (قوله: وبدوام ركوبه) أو سكناه في لأسكن؛ لأن الدوام كالابتداء إن أمكن تركه بخلاف الحيض، والحمل، والنوم لو قال الحائض، أو حامل، أو نائمة إن حملت، أو حضت، أو نمت فنت طالق لم تطلق بتلك بل بمستقبل فيعمل في الحيض لإتيانه؛ قاله ابن القاسم (قوله: في لا أركب) وبرئه في لأركبن (قوله: إن حلف حاله)؛ لأن استمراره على ذلك كالدخول ابتداء (قوله: بنزع الثوب ليلًا)، أو بترك النزول ليلًا، أو في أوقات الضرورة (قوله: وبدابة عبده) وله المكاتب للعلة خلافًا للبدر (قوله: وولده) إن كان له اعتصارها لتحقيق المنية، فإنها تلحق من دابة عبده، وولده كدابة نفسه (قوله: ولا بنحو كعك)، والفريسة والأطرية (قوله: يحمل الأصل)؛ أي: في ذكره الحنث باللبن (قوله: بل بديكة في دجاج) لا عكسه (قوله: لا ماء)؛ أي: لا يحنث مع البساط أيضًا (قوله: لا يبر إلخ)، ولا يحبسهما بواحدة إلا أن يحصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحبسها بقية السنة. أهـ (قوله: ثلاث لقم) كأنه احتياط، وإلا فكان القياس ما يسمى أكلا. فرع: لو حلف ليجلسن في بقعة من الجنة بر بالروضة الشريفة قلت: وورد في مجالس الذكر أنها رياض الجنة وفي قبور المؤمنين، فإن نوى الحقيقة حنث وليس من الحنث بالبعض ذواق لم يصل جوفه في لا أكل ولا يحنث، ولو وصل حلقه وإن أفسد الصوم كما لو ابتلع حجرًا أو من غير الفم (قوله: إن حلف حاله)، وأما إن حلف قبل الدخول فيحنث بدخول رجل، والأظهر: إن اعتمد عليها لا رأسه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>