(أو في جماعة إلا أن يحاشيه) باللفظ، أو النية أولًا على ما سبق، وأما لو حلف لا يدعو له فدعا الأمة (محمد) عمومًا، فالظاهر لا يحنث، ولو لم يحاشه لاتساع الأمة جدًا بخلاف الجماعة، وإن قالوا: إن حلف أن فلانًا يسلم عليك، ونوى في التشهد لم يحنث فقد يفرق بينهما بالنية حال الحلف؛ فليتأمل (وبفتح عليه)؛ لأنه في قوة اقرأ كذا (وبلا علم إذنه في: لا تخرجي إلا بإذني وبعدم إعلامه في ليعلمنه، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان وبر بإعلام الرسول؟ )؛ فأولى الكتاب (و) حنث (بترك إعلام وال ثان في ليعلمن الأول إن كان من المصالح) لا ما يخص الأول (وبمرهون
الاعتقاد حال الحلف، وهذا الاعتقاد حال الحنث، ولعل هذا يفرق بين ما هنا وما يأتي في الطلاق من العمل بالقصد دون ما تبين؛ تأمل. (قوله: أو في جماعة)؛ أي: وعلم به فيهم، وإلا فلا حنث، ولو لم يحاشه إذ لم يقصده بالسلام (قوله: باللفظ إلخ) علم من هذا أن المراد بالمحاشاة هنا غير معناها المتقدم بل المراد ما يشمل الاستثناء (قوله: أو لا قيد في النية)؛ أي: قبل السلام لا إن تأخر (قوله: وإن قالوا: إن حلف إلخ)؛ أي: فقد اعتبروا العموم (قوله: بالنية حال)؛ أي: نية دخوله في عموم المسلم عليهم بخلاف الداعي، فإنه لم يلاحظ ذلك حال الحلف إلخ (قوله: وبفتح إلخ ومثله تجويده عليه؛ كما للمؤلف (قوله: لأنه في قوة اقرأ كذا)؛ أي: بخلاف سلام الرد في السلام، وإن كان كل مطلوبًا (قوله: وبلا علم إلخ)، فإن معنى إلا بإذني؛ أي: بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه، والقول لها في عدم العلم بالإذن؛ لأن الأصل عدمه (قوله: في لا تخرجي إلخ)؛ أي: وخرجت ولم تسمع إذنه (قوله: إلا بإذني) لا إن قال: إن لم آذن فلا حنث؛ لوجود إذنه، ولم يعقله على علمها (قوله: إلا أن يعلم إلخ) اعتبارًا بالمقاصد (قوله: إن كان من المصالح)؛ أي: العامة للمسلمين (قوله: في ليعلمن الأول)؛ أي: ثم مات أو عزل (قوله: لا ما يخص الأول)؛ أي: فلا يحنث إلا بعدم إعلامه، ويجرى فيه التأويلان، ويبر بإعلام الرسول، فإن مات، فلا شيء عليه إلا أن يفرط؛ لأنه مانع عقلي (قوله: وبمرهون) وكذلك المعار والمستأجر والمال الغائب
وكله ما لم توجد نية أو بساط؛ كما هو موضوع الفروع كلها (قوله: فدعا لأمة محمد- صلى الله عليه وسلم-) مثله فيما يظهر إذا دعا لأهل بلده. الحاصل: أن حضوره بالفعل في الجماعة المشاهدة أقوى (قوله: إلا أن يعلم أنه علم)؛ لأن البساط في مثل هذا