في لا ثوب لي، وبالهبة، والصدقة، والإعارة في أحدها، وقبلت نية إخراج العارية مطلقًا، كالهبة لمن يعتصر منه في لا تصدق عليه لا لغيره وإن بفتوى، وقبل ما عدا ذلك) كأحدهما من العارية (إلا لمرافعة في عتق، وطلاق، وببقائه بعد إمكان الانتقال) لا إن خاف على نفسه، أو لم يجد بيتًا (ولو ليلًا، أو في منزل لا يليق به أو غال في لا سكنت لا في لأنتقلن) بل يمنع من الزوجة، والأمة حتى ينتقل على قاعدة الحنث (وليس الحزن بعد الخروج سكنى بل إلقاء ماله بال) كرحل
(قوله: في لا ثوب لي) إلا أن ينوى ما عدا المرهون مطلقًا، أو لا يمكن إعارته إن كانت قيمته كفاف الدين؛ كما في (تت)، وكذا إن كان فيه فضل على المعتمد؛ قاله (عج)(قوله: في أحدهما)؛ لأن المقصود أنه لا ينفعه (الوله: مطلقا)؛ أي: في لا وهبه، وفي لا تصدق عليه كانت لمن يعتصر منه أم لا (قوله: كالهبة)؛ أي: كما يقبل إخراج الهبة؛ لأن الهبة تعتصر دون الصدقة (قوله: لا لغيره)؛ أي: لغير من يعتصر منه (قوله: كأحدهما)؛ أي: الهبة أو الصدقة (قوله: في عتق)؛ أي: معين (قوله: لا إن خالف إلخ)؛ أي: من ظالم أو سارق، أو لم يجد من ينقل، أو تأخر في نقله؛ لكثرته (قوله: وببقائه إلخ)؛ أي: ولو أقل من يوم وليلة؛ كما في (المدونة) خلافًا لأصبغ وأشهب؛ لأنه وإن لم يصدق عليه أنه سكن، فإنه جزء سكن (قوله: أو في منزل) عطف على ما في حيز المبالغة (قوله: لا في لأنتقلن)؛ أي: لا يحنث بالبقاء في: لأنتقلن حملًا له على التراخي منه إلا أن يحقق فواته، أو يكون حلفه لقطع منه زوجته، فإنه يحنث إن أقام بعد ثلاثة أيام؛ كما في (العتبية)، ولا يحنث بثلاثة أيام. قال ابن عبد السلام: لأن هذا المقدار لا تحصل به منة، ومثل لأنتقلن لا بقيت أو لا أقمت، وقيل: مثل لأسكنت؛ انظر (البناني). (قوله: بل يمنع إلخ) فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع لا الحلف؛ لأن يمينه غير صريحة في ترك الوطء (قوله: بل إبقاء إلخ)؛ أي: بل السكنى إبقاء له بال، وهو ما
لأخبرنه إن لم يبلغه (قوله: وبالهبة إلخ)؛ لأن كلًا من الهبة، والصدقة تمليك ذات، ومنافع العارية: تمليك منافع، فالحنث بها فيهما من الحنث بالبعض، وأما العكس فظاهر (قوله: في لاسكنت) لا في لأنتقلن، الفرق: ن الأول نكرة في سياق النفي؛ أي: لا حصل مني سكنى فمتى حصلت زمنًا ما حنث، والثاني في سياق