للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا كمسمار، وهذا في الحقيقة محترز قوله: بعد الخروج (فيما يدخل تحت الإجارة ومن حلف لا أساكنه كفاه ضرب جدرا على مرافقه، ولو جريدًا أو قال بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد) بعدم المساكنة (التنحي) لا لدخول عيال إلا أن يكثرها أو يبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن) مسافة، وإن لم تتوافر شروطه عولوا هنا على الشرعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحمل الحالف على الرجوع له، أو طلبه إلا أن يتركه صدقة لرب الدار، وقبل الحطاب وإن أخره قدر ما يحنث جرى حنثه على المترقب، هل يعد حاصلًا يوم حصوله أو يوم حصول سببه؟ . اهـ؛ (قلشاني). (قوله: لا كمسمار)، وإن نوى العود له عند ابن القاسم على ما قاله ابن يونس، وقال ابن رشد: يحنث اتفاقًا (قوله: فيما يدخل تحت الإجارة)؛ أي: بغير شرط، وأما ما يدخل إلا بالشرط كالمطامير، فلا يحنث بالإبقاء فيها إن كانت مأمونة بعد الانتقال؛ كما في (الحطاب) وغيره من حلف لا أساكنه؛ أي: وأطلق (قوله: على مرافقه)، ولابد لكل واحد من مدخل؛ كما في (المدونة (قوله: كفاه ضرب إلخ) والشروع في البقاء كالشروع في النقلة، فلا يعارض (قوله: وببقائه بعد إمكان إلخ)، ومثل ضرب الجدار انتقاله لمنزل آخر بالدار مستقل بمرافقه إن كان ببيت، وهذا إن كان لما يقع من العيال، وإلا فلا بد من الانتقال؛ كما في (المدونة) كما إذا كان بحارة، أو قال بهذه الحارة؛ انظر (عب). (قوله: أو قال إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة، خلافًا لقول ابن رشد بعدم كفاية ضرب الجدار (قوله: التنحي)؛ أي: الكلى (قوله: لا الدخول) أو لا نية له (قوله: إلا أن يكثرها) بالعرف (قوله: بلا مرض)؛ أي: للمحلوف فجلس ليعلله كذا للبناني، ولغيره مرض الحالف، فعجز عن الانتقال، والظاهر اعتبار كل منهما؛ انظر (البليدي)، وظاهره ولو كان آتيا من بلد آخر. وقيل: لا يحنث (قوله: وإن لم تتوفر شروطه)؛ أي: القصر: كقصر المسافة وعدم عصيانه بالسفر، أو نحو ذلك (قوله: على الشرعي)، وهو أربعة برد فإنها مسافة شرعية، ولو تخلف القصر لعارض؛ أي: ولم يعولوا على ما هو العرف مع أنه مقدم على الشرعي كما مر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإثبات؛ أي: ليحصلن مني انتقال، ولا يلزم الفورية (قوله: وهذا في الحقيقة إلخ) يسير إلى وجه الفرق بين عدم الحنث بالحزن بعد الخروج وبإبقاء ما يحزن، وهو أن الإبقاء من بقايا السكنى الأولى وأبعاضها، والحنث يقع بالبعض، وأما ابتداء الحزن

<<  <  ج: ص:  >  >>