كأنه اشتهر، (ولا يرجع إلا بعد نصف شهر) ينظر وجهه، ولا يشترط إقامة شرعية (وندب كماله كفى الانتقال)، ولو من دار، فإن رجع لها قبل نصف شهر حنث (ومن حلف لأنتقلن، ولا مبين لمراده فمن البلد وباستحقاق بعضه)؛ أي: ما دفع
(قوله: ينظر وجهه) وجهه البليدي تبعًا للبدر بأن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، والأولى أن يقال احتاطوا في الأيمان مراعاة لمن يقول إن حكم السفر لا ينقطع إلا بإقامة خمسة عشر يومًا. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كفى الانتقال) تشبيه في قوله: ولا يرجع إلخ، ومحى كفاية نصف شهر: في لأنتقلن إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجاورته، فلا يساكنه أبدًا؛ كما في (التوضيح) و (الحطاب). اهـ؛ مؤلف. والظاهر: أن مثل لا بقيت؛ كما أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي، (قوله: ولو من دار)؛ أي: هذا إذا كان من بلد، بل ولو من دار (قوله: وباستحقاق إلخ)، ولو أجاز المستحق على قول ابن القاسم، ثم إن علم الدافع، فالأمر ظاهر، وإن لم يعلم فعلى مراعاة الألفاظ، فالقصد: أن لا بلد، وهذا إن أقام بينة على الدراهم على أنها تعرف بعينها، وإلا فلا يحنث؛ انظر:(الحطاب). ومثل
مجردًا فليس سكنى عرفًا ولا بعض سكنى (فوله ينظر وجهه) كتب (السيد) تبعًا (للبدر) أن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، وإيضاحه أن المراد من الانتقال، والسفر أن يغير توطنه عما كان عليه، والتغير المعتد به له أجل عهد في بعض الأبواب؛ كما في السلم فإنهم قالوا: إنما قدر بنصف شهر؛ لأنه الزمن الذي تتغير فيه الأسواق، وتتبدل فيه الأحوال غالبًا، وأما كون الخمسة عشر تقطع حكم السفر في بعض المذاهب، فلا يظهر حكمه هنا؛ لأن المحلوف عليه السفر لا قطعه ألا ترى أنه يبر بنصف الشهر، ولو استمر مسافرًا فيه وأيضًا لا يظهر في الانتقال من الدار؟ (قوله: فمن البلد) وقع في (شرح شيخنا الدردير) أنه يسافر القصر وهذا سري له من قول (عب) في قول (الأصل): كأنتقلن التشبيه تام؛ أي: في قوله وسافر القصر، ومكث نصف شهر، وفيه نظر، فإنه لم يعبر بالسفر فيكفيه النقلة عن البلد لبلد لا ترتفق بها حتى يكونا كالبلد الواحد؛ كما في القصر، أو إلى حيث لا يلزمه السعي لجمعتها، وقد ذكر (عب) نفسه ما يوافق ذلك في: لأساكنه في هذا