للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو تعيبه في ليقضينه زمن كذا، وقد فات الأجل إن نقص العدد)، ومثله الوزن إن كان التعامل به (أو قام رب الدين)، فإن سامح، فلا حنث (وببيعه له عرضًا بالدين فاسدًا ومضي الأجل، وقد فات)، والكلام فيما يمضي بالقيمة لقولي (إلا أن تفي القيمة أو يكمل عليها وبهبته له)؛ أي: للمدين (ويدفع قريب وإن من مال الحالف إلا أن يعلم ويرضى وبشهادة بينة بالقضاء إلا أن يدفعه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاستحقاق عند ابن لقاسم نسلفه عن عبده (قوله: وقد فات الأجل) أما قبله وأجازه فلا حنث، وكذا إن لم يجزه، واستوفى حقه؛ كما في (البناني) (قوله: إن نقص إلخ)، وإن لم يقم به رب الدين؛ لأنه كهبة بعضه، ويأتي الحنث به (قوله: ومثله الوزن) وكذلك الغش؛ كما في (الحطاب) (قوله: أو قام رب الدين)؛ أي: أو لم ينقص العدد، ولكن قام رب الدين (قوله: وقد فات)؛ أي: والحال أنه قد فات قبل المضي، فإن لم يفت حنث قطعًا؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشترى؛ انظر: (حاشية (عب)) (قوله: فيما يمضي بالقيمة)، وهو ما اتفق على فساده فما يمضي بالثمن فلا حنث فيه. (قوله: أو يكمل عليها) لا ينفع الكمال إلا إذا لم يفت الأجل، وحينئذ فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى، أو يكون قد كمل عليها عند الفوات، فالاستثناء متصل (قوله: وبهبة له)؛ أي: وقبل، وإلا فلا حنث إلا إذا مضى الأجل ولم يقضه، ومثل الهبة: الرهن، والحوالة، وأما لو حلف ليرضينه؛ فإنه يبر بالرهن، والحوالة، والحمالة وقضاء البعض قال ابن رشد: إن رضى ربه ووفى الرهن، وكان المحال عليه مليًا، وكان الحمل موثوقًا به وبلغ البعض ثلث الحق (قوله: ويدفع قريب) ولو وكيلًا إلا أن يكون مفوضًا أو وكيل تقاض (قوله: إلا أن يعلم إلخ) فيما قبل المبالغة، وما بعدها (قوله: ويرضى)؛ أي: قبل الأجل (قوله: وبشهادة بينة الخ)، وكذلك اعتراف من له الحق بالقضاء، ورد المبيع بعيب، فإن فات، فالأحسن دفع الثمن، ثم الرجوع بأرش العيب، ولو دفعه دونها ففي حنثه قولان، الأظهر: عدمه (قوله: إلا أن يدفعه إلخ) قال ابن عاشر: هذا إن قبل المحلوف له

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البلدة؛ انظر ما كتبناه عليه (قوله: العدد) السيد مثل نقص العدد ظهوره رصاصًا مثلًا بالمرة (قوله: أو يكمل) يعني: قبل مضي الأجل، فالمعنى أو كان قد كمل قبل الفوات؛ تأمل. (قوله: إلا أن يدفعه ثم يأخذه) ظاهر السياق في شهادة البينة بالقضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>