للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يأخذه) وأولى لو لم يأخذه ولم يعولوا هنا على البساط (لا إن جن ودفع الحاكم في الأجل، وإلا فقولان، ومن قال: غدًا يوم الجمعة وليس هو فالعبرة بغد إلا لقرينة) كتيسير يوم الجمعة، وكذا الخطأ في أسماء الأشخاص (وبر إن باعه به عرضا) بيعًا (صحيحًا ولو تغاليًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبض المال، وإلا فلا يلزم به ويقع الحنث، وفي (البناني) و (كبير (الخرشي)) له أن يبر بدفعه للحاكم. قال المؤلف: ويشهد له ما في (الحطاب) عن ابن رشد ونصه عند قوله: وبر إن غاب، وأما إن كان المحلوف له حاضرًا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه، إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده، وما أشبه ذلك فيبر من يمينه على دفع ذلك غليه بدفعه للسلطان (قوله: ثم يأخذه) إلا أن يكون رد هبة فليس له أخذه (قوله: ولم يعدلوا هنا على البساط) بل على الألفاظ، (قوله: لا إن جن) ومثله الإغماء والسكر يحلان، والأسر، والحبس ولم يمكنه الدفع (قوله: ودفع الحاكم)؛ أي: وكان لا ولي له، وإلا فلا يبر (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: إلا يكن في الأجل (قوله: ومن قال غدا إلخ (؛ أي: أو قال يوم الجمعة غدًا (قوله: فالعبرة بغد) على مراعاة الألفاظ، فإذا لم يقضه فيه حنث؛ لأن الحنث تعلق بلفظ غد لا بالتسمية؛ لأنها غير ذاتي، وأورد أن يوم الجمعة إن كان بدلا فهو المقصود، أو كان بيانًا فالعقود محط القصد، إلا أن يقال: هو قيد لبيان الواقع باعتبار ما اعتقد هو، وهو لا يعتبر (قوله: إلا لقرينة) تدل على قصد المسمى (قوله: وبرإن باعه)؛ أي: في حلفه ليقضين حقه، ولم يقصد قضاء عينه لا دراهم، فلابد من دفعها إلا أن ينوي مطلق الوفاء (قوله: ولو تغاليا) خلافًا لما في (عب) من أنه لابد أن تكون القيمة قدر الدين وإلا حنث؛ لأن الحنث يقع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهل يجىرى مثله في مسألة الهبة بناءً على أنه لا يحنث لمجرد القبول وأنه إن دفعة قبل الأجل ثم أخذه بر. قال (بن): وهو أقوى الطريقتين أولا وقواه (حش) خلاف وأما رجوعه لدفع القريب؛ كما في الخرشي فتكلف انظر: (المحشى) (قوله: وإلا فقولان) جعلهما (عب) في الدفع بعده، وفي (حش): لا يخفى أن ظاهر علة القولين ولو فرض أن الحاكم لم يدفع عنه شيئاً ولذلك قال (شب): وإن لم يدفع حتى مضى الأجل اهـ. فهو صادق بعدم الدفع رأسًا اهـ كلام (حش) (قوله: ولو تغاليا) وفاقًا لشيخنا تبعًا للقاني، وخلافًا لـ (عب)، وإن كان الحنث بهبة الدين يقوى ما

<<  <  ج: ص:  >  >>